العنوان بلغة أخرى: |
The Rule ‘the Originality in Contracts is Legalization’: An Original Doctrine Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبحيص، مروان إبراهيم طلب (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ibhees, Marwan Ibrahim Talab |
مؤلفين آخرين: | أبو وهدان، عبدالله جميل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | نابلس |
الصفحات: | 1 - 129 |
رقم MD: | 1231084 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز قاعدة: "الأصل في العقود الإباحة" وبيان معناها وإظهار تطبيقاتها الفقهية القديمة والمعاصرة، وعلاقتها بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وبقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وبدليل الاستصحاب. المبحث التمهيدي تحدثت عن القاعدة الفقهية بشكل عام، فبين تعريفها اللغوي والاصطلاحي، وأن للقاعدة الفقهية شروط لا بد من اعتبارها، وكذلك تحدث عن أهميتها وحجيتها، وتبين أن المسألة (حجية القاعدة) فيها خلاف بين العلماء وترجح للباحث قول العلماء بأنها حجة مع الحفاظ على النص الشرعي وعدم التكاسل عن حفظه. وفي الفصل الأول تحدثت عن قاعدة ذات علاقة مهمة بقاعدة الأصل في العقود الإباحة وهي قاعدة: "الأصل في الأشياء الإباحة" فبين الباحث شرح قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وعلاقتها بقاعدة اليقين لا يزول بالشك فتبين أن قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى تمثل قاعدة أما لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وأيضا فإن قاعدة الأصل في العقود الإباحة تعتبر أحد القواعد الفقهية المندرجة تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وقد تبين أن كلا القاعدتين: الأصل في العقود الإباحة والأصل في الأشياء الإباحة تشتركان من حيث: الاشتمال، المستند، الدليل، التصنيف، الموضوع، الهدف، الفروع الفقهية، الاستعمال والحلول، الصيغة، وخلاف العلماء في كل منها. وفي الفصل الثاني من هذه الرسالة، تحدث الباحث عن الخلاف الذي وقع بين العلماء في قاعدة الأصل الإباحة، فانقسم العلماء إلى ثلاثة أقوال: الأول: الحظر، والثاني: الإباحة، والثالث التوقف، استند كل فريق إلى مجموعة من الأدلة وتم الرد على الأدلة ومناقشتها وتمت الإجابة عن الأدلة التي نوقشت عند من قال بالإباحة وتبين ضعف أدلة القائلين بالحظر؛ لأنه تم مناقشتها ولم يتم الإجابة عنها، لذلك تبين قوة ورجاحة قول القائلين بالإباحة، وأما المتوقفون عن الحكم فلم يقف الباحث على أدلة لهم، بعد ذلك بحث علاقة القاعدة (الأصل في العقود الإباحة) بدليل الاستصحاب، فقمت تعريف الاستصحاب، وبيان أركانه وشروطه وأنواعه، وحجيته والخلاف في حجيته بين العلماء، والذي ترجح للباحث أنه حجة في الدفع والإثبات؛ لما يدل على ذلك من أدلة، وتبين أن علاقة قاعدة الأصل في العقود الإباحة بدليل الاستصحاب علاقة وثيقة، فالاستصحاب قاعدة أصولية، والأصل في العقود الإباحة قاعدة فقهية، فالقاعدة الفقهية تستند على القاعدة الأصولية. وفي الفصل الثالث من هذه الرسالة، بينت قاعدة الأصل في العقود الإباحة من خلال: شرح مفردات القاعدة، ومعناها الإجمالي، والألفاظ الأخرى ذات الصلة للقاعدة، والأدلة على مشروعيتها، وتبين أن أدلة قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة هي أدلة لقاعدة الأصل في العقود الإباحة، وبعدها ذكرت التطبيقات الفقهية القديمة، وبعدها التطبيقات المعاصرة وفيها أكثر من عقد، التأمين، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المنتهية بالتمليك، وعقد البورصة والشرط الجزائي، وعقد الاستجرار. ثم ذكرت الاستثناءات الخارجة عن القاعدة، فتبين أن لكل قاعدة شواذ واستثناءات لا تطعن في صحة القاعدة بل تخرج ما ليس منها. |
---|