ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الإقرار فى الإثبات المدني والتجاري: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Role of Recognition in Civil and Commercial Evidence An analytical Study
المؤلف الرئيسي: البحيصي، حمادة سعدي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفرا، عبدالله خليل حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 92
رقم MD: 1231225
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الأزهر في غزة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الإقرار هو إخبار بحق للغير على النفس أو اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه. ويكون قضائيا إذا تم الاعتراف بالواقعة أو العمل المدعى به أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة أو العمل. ويكون غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى، ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه. ويكون الإقرار حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال. والإقرار يكون إما بسيطا أو موصوفا أو مركبا، بحيث لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى. هذا ويشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا غير محجور عليه، فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم أو أوصيائهم والقوام عليهم إلا بإذن من المحكمة. ويكون لإقرار الصبي المميز المأذون حكم إقرار البالغ كامل الأهلية. ولا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده في الأشياء التي تقبل الرد، فإذا رد المقر له مقدارا من المقر به، فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود، ويصح في المقدار الباقي. علما أنه لا يصح الرجوع عن الإقرار، إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك. وبكون المقر ملزما بإقرار إلا إذا ثبت كذبه بحكم نهائي. وللمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم إظهارا للحقيقة في الدعوى، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر. وفي سبيل ذلك للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه، إذا رت أن الاستجواب منتج في الدعوى، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار. وإذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وبجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا مأذونا. وبجوز توجيه الاستجواب لمن يمثل الأشخاص المعنوية. على أنه يتوجب أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه. ويتم الاستجواب من خلال توجيه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ثم تعاد تلاوتها ويوقع عليها رئيس المحكمة والكاتب والمستجوب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر ذلك في المحضر وسببه، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة. وإذا طلب خصم استجواب آخر وأقرته المحكمة، ولم يحضر طالب الاستجواب الجلسة المحددة لاستجواب خصمه، فلا يمنع ذلك من استجواب الخصم. وإذا منع عذر من حضور المراد استجوابه للمحكمة، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه. أما إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ونرى أن يكون جائزا الإثبات بالشهادة والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

عناصر مشابهة