ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المعارضة في وفاء الشيك وفق أحكام قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة (1966)

العنوان بلغة أخرى: Opposition in the Fulfillment of the Check in Accordance with the Provision of the Trade Act of Jordan (12) for the Year (1966)
المؤلف الرئيسي: جزمه، سامي طه سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسان، أمجد عبدالفتاح أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 196
رقم MD: 1232645
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذه الدراسة معارضة الوفاء في الشيك، فجاءت برؤية الباحث للتركيز على بيان معارضة البنك المسحوب عليه على وفائه التي تحول بين حامل الشيك والحصول على مبلغه، والتي حرصت التشريعات التجارية ومنها قانون التجارة الأردني على إزالتها في سبيل تدعيم ثقة المتعاملين بالشيكات وحظهم على قبولها كأداة وفاء تقوم مقام النقود، فجاء النص صراحة على حظر معارضة الساحب إلا في حالتين عدتا حصرا في المادة (249/ 2) من قانون التجارة الأردني، ولأن معارضة الوفاء لا تقتصر على ساحب الشيك تمت الإشارة بصورة غير مباشرة إلى معارضة غير الساحب. وقد قام الباحث بتوضيح مفهوم المعارضة في وفاء الشيك الموجه إلى البنك المسحوب عليه قبل وفائه بمبلغ الشيك وتمييزها عن معارضة التنفيذ وقاعدة تطهير الدفوع، وسلط الضوء على معارضة الساحب المنصوص عليها في قانون التجارة التي تتخذ شكل الوقف المؤقت لصرف الشيك نتيجة الاعتراف لحامل الشيك بملكية مقابل الوفاء، فالساحب بعد إصدار الشيك لم يعد له حق على مقابل الوفاء المودع لدى البنك المسحوب عليه الذي أصبح حقا للمستفيد وحملة الشيك المتعاقبين وليس له الرجوع عن أمر الدفع. كما قام الباحث بتوضيح نطاق معارضة الساحب المنصوص عليها في المادة (249/ 2) من قانون التجارة الأردني، مبينا حالات المعارضة المشروعة وحالات المعارضة غير المشروعة والحالات التي لا ينطبق عليها وصف المعارضة المنصوص عليها في المادة (249/ 2)، فمعارضة الساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته من يد الحامل وحالة إفلاس الحامل أو الحجز عليه تعد معارضة مشروعة وقد شرعت لمصلحة الحامل في حالة ضياعة ومصلحة دائنيه في حالة إفلاسه، وسلط الباحث الضوء على حالة ضياع الشيك من يد الساحب موضحا أن هذه الحالة لا ينطبق عليها وصف معارضة الوفاء المنصوص عليها في قانون التجارة الأردني بل تخضع للقواعد العامة. كما قام الباحث بتوضيح إجراءات المعارضة في وفاء الشيك من خلال بيان إجراءات معارضة الساحب التي تتم مباشرة لدى البنك المسحوب عليه أو من خلال طلب مستعجل مقدم للقضاء لوقف صرف الشيك، ويشترط في الطلب المقدم للقضاء أن يرد على إحدى حالتي المعارضة المنصوص عليهما في قانون التجارة الأردني إضافة للشروط العامة للطلبات المستعجلة، وإلا قرر قاضي الأمور المستعجلة رد الطلب، كما بين الباحث إجراءات معارضة حامل الشيك من خلال استعراض نصوص قانون التجارة المصري المبينة للإجراءات التي يتبعها المعترض وإجراءات المنازعة في هذه المعارضة من قبل حائز الشيك لحامله، كما قام الباحث بتوضيح آثار معارضة الساحب على أطراف الشيك، مبينا أثرها على البنك المسحوب عليه من حيث امتناعه عن وفاء الشيك وتجميد مقابل الوفاء لديه، ولأن البنك المسحوب عليه يستجيب لأمر عميله الساحب ويمتنع عن وفاء الشيك وإن كانت معارضة الساحب في غير حالتي المعارضة المشروعة، فقد أعطى المشرع في الفقرة الثالثة من المادة (249) من قانون التجارة الأردني الحق للحامل باللجوء إلى القضاء لرفع المعارضة غير المشروعة والزام البنك على وفاء الشيك، إضافة إلى حق الحامل في الرجوع على ساحب الشيك وعلى غيره من الملتزمين به وفق أحكام الرجوع الصرفي وحقه في مساءلة الساحب مدنيا وفق القواعد العامة ومساءلته جزائيا عن جريمة إصدار شيك دون رصيد. وفي خاتمة هذه الدراسة بين الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، وأشار إلى مجموعة من التوصيات لعلها تلقى قبولا واهتماما لدى المشرع الفلسطيني عند إقرار مشروع قانون التجارة الفلسطيني الذي لم يرى النور بعد، ولدى القائمين بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.