ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإفراج بالكفالة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Release on Bail in the Palestinian Penal Procedure Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: أبو حسن، أنور زاهر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شديد، فادي قسيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 153
رقم MD: 1232904
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: تعد الإجراءات القانونية التي تحمي الحرية الشخصية مصدر خلاف ما بين الدولة صاحبة الحق بالعقاب واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الوصول إلى مبدأ المحاكمة الناجزة من جهة، وما بين حرية الأفراد بالمجتمع من جهة أخرى، حيث أن هذه الحرية مصونة بنصوص قانونية يهتدى بها في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتوقيف المتهم، وكذلك في الإفراج عنه سواء بضمان أو بدون ضمان، ولذلك قمت بتقسيم هذه الأطروحة إلى فصلين رئيسيين وهما: تحدثت في الفصل الأول: عن ماهية الإفراج بالكفالة والذي يتطلب تقسيما هيكليا سليما لكي نستجلي من خلاله الغموض حول مفهوم الإفراج بالكفالة في المبحث الأول، والذي قسمناه إلى مطلبين حيث تحدثت عن تعريف الإفراج بالكفالة في المطلب الأول لكي نتفرع بالتحدث عن التفرقة ما بين الإفراج بالكفالة والمصطلحات التي قد تتشابه معه، ونبرز انعدام الصلة ما بين الإفراج بالكفالة والإفراج الشرطي والكفالة الاحتياطية، واستقلاليته عن نظام البارول ونواصل البحث عن أنواع الإفراج بالكفالة في المطلب الثاني، ونميز ما بين الإفراج الوجوبي الحتمي أو الإفراج المحق في الفرع الأول، وما بين الإفراج الجوازي في الفرع الثاني، ونبين للقارئ الضمانات القانونية للإفراج بالكفالة التي تتبع في الإفراج بالكفالة في المطلب الأول ليتفرع الباحث للحديث عن الكفالة الشخصية في الفرع الأول وكذلك الكفالة المالية (النقدية) في الفرع الثاني، ونتبع ذلك التفريق فيما بينهما، وتبيان ماهية الكفالة العدلية (التجارية) في الفرع الثالث، ونواصل الحديث عن التدابير المقيدة للحقوق في المطلب الثاني، كما نورد الحديث عن إجراءات المنع من السفر والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وإقفال المحل في الفرع الثالث، كما تناولنا الحديث عن السلطة المختصة في إصدار أمر الإفراج بالكفالة في المبحث الثالث، كما تحدثت في المطلب الأول عن سلطة النيابة العامة وكذلك سلطة القضاء العادي وتبيان سلطة القضاء العسكري في المطلب الثاني، كما أن الفصل الثاني لهذه الأطروحة جاء ليبين النظام الإجرائي للإفراج بالكفالة من لحظة النظر في الإجراءات الشكلية الواجب توافرها في طلب الإفراج بالكفالة في المبحث الأول، لنتحدث عن تقديم طلب الإفراج بالكفالة في المطلب الأول، والتي تلازمها ضوابط زمانية يتوجب الالتزام بها في المطلب الثاني، وافتراض رفض الطلب أو قبوله لانسجامه أو لعدم انسجامه مع تلك القواعد الشكلية والضوابط الزمانية، فتوجب الحديث عن إجراءات إلغاء قرار الإفراج بالكفالة في المبحث الثاني، وقرارات الإفراج بالكفالة القابلة للإلغاء في المطلب الأول، ونتحدث عن تلك الوقائع المؤدية إلى إعادة توقيف المتهم في المطلب الثاني، من حيث اكتشاف وقائع جديدة في الفرع الأول والإخلال بشروط الكفالة في الفرع الثاني، ومبررات إعادة توقيف المتهم في المطلب الثالث ومدى ضرورة تسبيب قرار إعادة توقيف المتهم في الفرع الأول والمدة القانونية للتوقيف عند الأمر بإعادة توقيف المتهم المفرج عنه بكفالة في الفرع الثاني، لكي نخلص إلى إجراءات الطعن في قرار الإفراج بالكفالة، ونناقش شروط الطعن في المطلب الأول سواء الشروط الشكلية في الفرع الأول أو الشروط الموضوعية في الفرع الثاني، وفي النهاية نتطرق إلى الحديث عن طرق ذلك الطعن أمام القضاء العادي والقضاء العسكري في المطلب الثاني، لنخلص في النهاية إلى عدد من النتائج والتوصيات ومن أهم تلك النتائج : أن الحبس الاحتياطي وسيلة للتحفظ على المتهم، فهو إجراء وقائي يعمل على مساعدة السلطات القضائية في ضبط الأدلة وعدم تأثير المتهم عليها، كما أوصينا المشرع الوطني أو حتى الاجتهاد الفقهي بإيراد تعريف شامل جامع مانع للإفراج المؤقت، لكي يستطيع أي قانوني التعرف على فحواه ولكي يتمكن من التفريق ما بين الإفراج الجوازي والإفراج الحتمي وهذا كله سوف يتم نقاشة في هذه الأطروحة.