العنوان بلغة أخرى: |
Extinctive Prescription in the Palestinian Legislations: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عياش، هاشم راشد رشيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ayyash, Hashem Rashed Rashid |
مؤلفين آخرين: | ملحم، أشرف (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | نابلس |
الصفحات: | 1 - 158 |
رقم MD: | 1235322 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
عالجت هذه الدراسة موضوع التقادم المسقط، من خلال البحث في أحكامه وفقا للتشريعات الفلسطينية ومقارنتها بالقانونين الأردني والمصري. والتقادم المسقط هو نظام قانوني يسري على الحقوق الشخصية والحقوق العينية التي تسقط بعدم الاستعمال، بحيث يفقد صاحب الحق إمكانية المطالبة بحقه قضائيا، إذا لم يقم بذلك خلال المدة الزمنية التي حددها القانون، طالما أنه لا يوجد ما يمنعه من ذلك، وهذا الأمر مقترن بتمسك المدين بوجود التقادم. ولعل السبب الرئيسي الذي دعا إلى الاعتداد بفكرة التقادم بشكل عام، تحقيقا للمصلحة العامة بوجوب استقرار المعاملات التي مضى على استحقاقها مدة من الزمن. والقاعدة في مجلة الأحكام العدلية، والقوانين التي اتبعتها، كالقانون المدني الأردني، عدم سقوط الحق بتقادم الزمان، بل عدم سماع الدعوى التي تحمي الحق بمرور الزمن، ذلك أن ترك الدعوى أو الحق لمدة دون عذر دليل على عدم وجود الحق ظاهرا، وبالتالي عدم سماع دعواه، غير أن عدم سماع الدعوى مرتبط بإنكار المدعى عليه أو إقراره، فإذا أقر المدعى عليه بالحق المدعى به فإن الدعوى تسمع. أما المشرع المصري فقد نص صراحة على التقادم المسقط كسبب من أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء به، إلا أنه بالنتيجة فإن جميع القوانين تتفق على أنه يترتب على التقادم فقدان حق الدائن في المطالبة بحقه قضائيا، إذا تمسك به المدين، متخلفا وراءه التزاما طبيعيا. والأصل في مدد التقادم المسقط أو مرور الزمن هو خمس عشرة سنة، ومع ذلك فإن هناك استثناءات واردة في ثنايا القوانين المدنية والعديد من القوانين الخاصة، بمدد تقادم أقل من خمس عشرة سنة تتناسب وطبيعة هذه الحقوق، ولا يجوز القياس عليها بغيرها من الحالات. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها في ظل القوانين الفلسطينية التي لم تعالج أحكام التقادم بصورة مفصلة، خاصة أن التقادم يقوم على شقين؛ أحدهما موضوعي والآخر إجرائي. إذ هدفت هذه الدراسة إلى البحث في موقف القوانين الفلسطينية من التقادم المسقط، وحقيقة تأثيره على الحقوق، وجمع أبرز المحاور الأساسية المتعلقة به، وحالاته الواردة في العديد من القوانين، ليصار إلى دراسة تفصيلية حول هذا الموضوع. وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، أولها الفصل التمهيدي، حيث تم البحث فيه حول التنظيم القانوني للتقادم المسقط، من خلال توضيح تعريفه والاعتبارات التي يقوم عليها، والتمييز بين التقادم المسقط وغيره من المفاهيم التي تختلط بها، وتبيان الحقوق والدعاوى التي لا تأبى بالتقادم. أما الفصل الأول، فقد جاء لتوضيح حالات التقادم المسقط، المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الفلسطينية الخاصة، بداية في الحقوق الشخصية، ومن ثم الانتقال إلى حالات التقادم المسقط في الحقوق العينية. بينما عالج الفصل الثاني أحكام التقادم المسقط من خلال البحث في التنظيم القانوني لمدده، من حيث قواعد احتسابه، وبيان العوارض التي قد تعتري سريان هذه المدة. واستكمالا لهذه الدراسة تم التطرق إلى قواعد إعمال التقادم المسقط والنزول عنه بصورة مفصلة، مع ضرورة الإشارة إلى الشروط الواجب توافرها حتى نكون في صدد تقادم مسقط، وأخيرا توضيح الآثار المترتبة على عماله. وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، تم توضيحها في الخاتمة، لعل أبرزها أن الأثر الحقيقي للتقادم المسقط وفقا للقوانين محل الدراسة لا يتعدى سوى الدعوى التي تحمي الحق دون المساس بالحق ذاته، متخلفا وراءه التزاما طبيعيا، غير أنه لا يكون للتقادم أي أثر إلا إذا تمسك به المدين أو من في حكمه قضائيا. |
---|