ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أقالة الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجنابي، كاظم علي عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع27,28
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 347 - 349
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1236394
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على أقالة الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة (2005). وفقا للنظام البرلماني يخضع الوزراء لمسؤولية مزدوجة برلمانية ورئاسية فهم يخضون للوسائل التي تحرك بها المسؤولية السياسية للوزراء المقررة في النظام البرلماني كالسؤال والاستجواب وسحب الثقة وكذلك فأن الوزراء في النظام البرلماني يخضعون للمسؤولية الرئاسية من خلال محاسبة رئيس الوزراء لهم والتي تظهر من خلال حق رئيس الوزراء في أقالتهم. وقد نصت المادة (78) من الدستور أن رئيس مجلس الوزراء له الحق بإقالة الوزراء بموافقه مجلس النواب، ومن هذا النص يتبين أن حق رئيس مجلس الوزراء مطلق في الإقالة. وإذا ما تم أقالة الوزراء وقامت حكومة بديلة مُشكلة من وزراء مستقلين ولا تنتمي لأي من الأحزاب الموجودة في البرلمان وتكون هذه الوزارة محل نظر من خلال ما يمتلكه من وسائل رقابة برلمانية. واختتم المقال بالإشارة إلى أن فاعلية الوزارة أمر مشكوك فيه أو تم الجزم بعدم الفاعلية هو الذي يسود المشهد السياسي العراقي في حال اكتمال التشكيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2075-1532