ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة النيابة العامة في التصرف بالدعوى الجزائية في جرائم الفساد: دراسة وصفية تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Acting in the Criminal Case for Corruption Crimes: Analytical Study Descriptive
المؤلف الرئيسي: شقور، طارق سامي عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shaqour, Tariq Sami Abdul Hamid
مؤلفين آخرين: طه، نائل أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 130
رقم MD: 1237244
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

287

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذه الدراسة سلطة النيابة العامة في التصرف بالدعوى الجزائية في جرائم الفساد، مستعرضا في ذلك تكوين جهاز النيابة العامة وجهاز نيابة مكافحة الفساد، والمحكمة المختصة بمكافحة جرائم الفساد، وماهية جرائم الفساد وصوره، والأركان الخاصة في جرائم الفساد، والتكييف القانوني لجرائم الفساد. كما تناولت الدراسة الحديث عن كيفية التصرف في الدعوى الجزائية من خلال إصدار قرار الإحالة بالدعوى الجزائية، أو قرار حفظ الدعوى الجزائية، وحيث أن القرار بقانون المنظم لقواعد أحكام جرائم الفساد لم ينص على كيفية التصرف في دعاوى جرائم الفساد وإنما اقتصر في تحديد المحكمة التي تنظر جرائم الفساد المتمثلة في محكمة البداية، وأحال الأمر إلى ما هو مذكور في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001) ، حيث عالج المشرع موضوع التصرف في الدعوى الجزائية في الفصل التاسع من قانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان "انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى الجزائية" في مواده 149 إلى المادة 158 منه، حيث بين أن هناك انتهاء للتحقيق في الدعوى الجزائية ومن ثم على أساسه يتم التصرف بها إما بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو بحفظ هذه الدعوى. كما تحدث الباحث عن أن النيابة العامة لها سلطة تقديرية في خياري التصرف في الدعوى فلها أن تحيل ولها أن تحفظ إذا ما توافرت الأسباب الموجبة لذلك، فالمشرع الفلسطيني أخذ بنظام الملائمة في تحريك الدعوى الجزائية، وبين الباحث أن المشرع الفلسطيني لم يشترط أن يكون هناك دائما حاجة للتحقيق الابتدائي في مواد الجنح والمخالفات، لكن هذا الأمر مختلف في جرائم الفساد الذي لا بد من إجراء التحقيق في كافة الجرائم سواء من نوع الجنحة أو الجناية. وبين الباحث أن أهمية البحث أي قرار الإحالة أو قرار الحفظ تتمثل فيما يحققانه من سير العدالة وتطبيق القانون، فضلا عن مساسهما بحقوق ومصالح الأفراد، وخاصة القرار الصادر بحفظ الدعوى الجزائية، فالتسرع في إصداره قد يمس مصلحة المجني عليه والمدعي بالحق المدني، فضلا عن إضراره بالصالح العام. وهدف الباحث من هذه الدراسة إلى بيان من هي الجهة المختصة في إحالة الدعوى الجزائية، وتوضيح الاختلاف ما بين الإحالة في مواد الجنايات عن الإحالة في مواد الجنح، إضافة إلى أن هذه الدراسة هدفت إلى توضيح أسباب حفظ الدعوى الجزائية والشروط الشكلية الواجب توافرها في قرار الحفظ للدعوى الجزائية، وبيان الفرق ما بين مصطلح حفظ الدعوى الجزائية وحفظ الأوراق. وقد اعتمد الباحث من أجل إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والقرار بقانون بشأن مكافحة جرائم الفساد، وتوصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات التي تم ذكرها في خاتمة هذه الدراسة.