ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الحرابة داخل العمران بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الليبي "بمناسبة التعليق على حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 58/123 ق." الصادر في 26 شعبان 1438 هـ. الموافق 2017/5/23 م.

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Banditry within the Urban Area between Islamic Jurisprudence and Libyan Criminal Legislation “Commentary on the Supreme Court Ruling on Criminal Appeal No. 123/58 Issued on May 23, 2017”
المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: الصرارعي، عبدالمنعم إمحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 110 - 118
رقم MD: 1239369
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
سرقة | حرابة | العمران | قطع الطريق | السرقة بالإكراه | Robbery | Burglary | Banditry | Islamic Jurisprudence | Urbanism
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: كانت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 148 لسنة 1972م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة تشترط لقيام جريمة الحرابة داخل العمران عدم إمكانية الغوث، وقد تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 13 لسنة 1425م بشأن حدي السرقة والحرابة، الذي لم يعد يشترط ذلك الشرط، وهو ما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية من أن الحرابة تتحقق في الصحراء والعمران على حد سواء، ولكن مع ذلك ظلت بعض محاكم الجنايات في بلادنا تطبق نص المادة من القانون رقم 148 لسنة 1972م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، رغم إلغائها، والمحكمة العليا قضت بنقض الحكم محل الطعن؛ لاستبعاده تطبيق نص الحرابة؛ لأن المشرع لم يعد يشترط لقيام جريمة الحرابة أن تقع خارج العمران، وهو ما قال به جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية، وهو ما يتماشى مع الواقع الذي تعيشه بلادنا في السنوات الأخيرة، حيث شهدت تزايدا ملحوظا في جرائم السطو المسلح "الحرابة، السرقة بالإكراه"، وما صاحبه من فقد كثير من الأرواح والأموال، وعلى هذا فالتوسع في معنى الحرابة بحيث تشمل كل الأماكن خارج العمران أو داخله موافق لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو توسع محمود تقتضيه الظروف التي تمر بها بلادنا على نحو ما أشرنا. وانتهت الدراسة إلى أن المحكمة العليا كانت مصيبة في حكمها، وأوصت بضرورة تعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 1425م بشأن السرقة والحرابة، بحيث يتم النص صراحة على قيام جريمة الحرابة في الطريق العام خارج المدن أو في أي مكان داخل العمران.

"The third item of Article 4 of Law No. 148 of 1972, regarding the establishment of robbery and banditry punishment, stipulated that the crime of banditry within the urban area would not be possible without relief. This law was cancelled according to Law No. 13 of 1996, regarding robbery and banditry punishment, which no longer requires that condition. The view of the majority of jurists is that banditry can be committed in desert and urban area alike. However, some criminal courts still apply the text of the third item of Article 4 of Law No. 148 of 1972, regarding establishment of robbery and banditry punishment, despite its cancelation. The Supreme Court ruled to repeal the appealed ruling, as it excluded the application of the text of establishment of robbery and banditry punishment. However, the legislator no longer requires that the crime of banditry to be committed outside the urban area. The study concluded by commenting on this ruling, that the Supreme Court was right in this ruling. It recommended that the text of Article 4 of Law No. 13 of 1996 should be amended regarding robbery and banditry. It is expressly stated that the crime of banditry takes place on public roads outside the cities or anywhere within the urban area."

عناصر مشابهة