المستخلص: |
أصدرت المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة حكمها في الطعن الجنائي رقم "7" لسنة "50ق" بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء: 4 جمادي الأولى 1374 و.ر الموافق 31/ 5 /2006 مسيحي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. والذي قررت فيه العدول عن المبادئ التي تقرر أنه يتعين كإجراء من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عرض الورقة المزورة باعتبارها من أداة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة تي حضور الخصوم وإقرار مبدأ جديد مقتضاه وفقا للمادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يشترط لثبوت جريمة التزوير وجود الورقة المزورة تحت نظر المحكمة. وقد حاول الباحثان في هذا التعليق دراسة أسباب هذا الحكم لمعرفة ما إذا كانت محكمتنا العليا مصيبة فيما انتهت إليه أم لا؟ ونستطيع القول: إن المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة كانت مصيبة في هذا الحكم، والذي قررت فيه العدول عن المبادئ التي تقرر ضرورة عرض الورقة المزورة باعتبارها من أداة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم، وإقرار مبدأ جديد مقتضاه، أنه لا يشترط لثبوت جريمة التزوير وجود الورقة المزورة تحت نظر المحكمة، وقد كانت أسباب حكمها واضحة ومؤدية عقالا ومنطقا إلى النتيجة التي انتهت إليها. حيث إن العمل بالمبادئ السابقة كان يضيف قيدا على الإثبات في جريمة التزوير لم يرد به نص في القانون، إضافة لمخالفته للمبدأ العام في الإثبات الجنائي وهو حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته المنصوص عليه في المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن أنه يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب لا سيما أولئك الذين يتمكنون من إتلاف أو إخفاء أصول الوثائق المزورة مما يتعذر معه عرض الورقة المزورة على المحكمة.
The Supreme Court and its combined chambers, issued its judgment in the criminal appeal №7/50 in its publicly held session on Wednesday morning 5/31/2006 at the headquarters of the Supreme Court in Tripoli. In which it decided to abandon the principles that determine that, as a trial procedure in forgery crimes, the forged paper should be presented as evidence of the crime for investigation and discussion in the session in the presence of the litigants. A new principle is issued, in accordance with Article 275 of the Code…
|