ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الفقهية المتعلقة بالوكالة

المصدر: سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: العريني، طارق بن علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغفيلي، عبدالله بن سليمان عبدالله (مشرف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 351 - 414
رقم MD: 1239908
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04349nam a22002297a 4500
001 1989405
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 142877  |a العريني، طارق بن علي  |e مؤلف 
245 |a الضوابط الفقهية المتعلقة بالوكالة 
260 |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية  |c 2018 
300 |a 351 - 414 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a عرض لجنة ملخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية السعودية (قضاء) 
520 |e كشف البحث عن الضوابط الفقهية المتعلقة بالوكالة. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة فصول، عرض الفصل الأول الضوابط الفقهية المتعلقة بالصيغة وفيه مبحثان، بين الأول إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف، وأوضح الثاني لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف. وتناول الفصل الثاني الضوابط الفقهية المتعلقة بالعاقدين وفيه عشرة مباحث، بين الأول من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما، واهتم الثاني بتصرف الوكيل كتصرف الموكل، وأوضح الثالث الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء، وتطرق الرابع إلى أن الأصل في الوكيل أنه أمين، وعرض الخامس يد الوكيل يد الموكل، وقدم السادس أن للموكل عزل وكيله إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير، وفسر السابع إقرار الوكيل بالقبض غير مقبول على الموكل، وأكد الثامن على أن كل تصرف كان الوكيل مخالفا لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي، وأشار التاسع إلى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل فيما يتعلق بأقرب الناس إليه وهو الموكل، وركز العاشر على من قبض المال مالكه لا غير كالوديع والوكيل بغير جعل فيقبل في الرد. وتطرق الفصل الثالث إلى الضوابط الفقهية المتعلقة بمحل الوكالة، وفيه تسعة مباحث، بين الأول فيمن تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تجوز النيابة فيه لا تصح الوكالة فيه، وفسر الثاني إذا تقيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته، وبين الثالث تصرف الوكيل على إنما ينفذ فيما يرجع إلى تحصيل مقصوده، وناقش الرابع أن كل عقد جاز للإنسان أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره، وبين الخامس أن كل ما يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه، وأبرز الخامس مالا يجوز أن يكون مضمونا للوكيل على الموكل لا يصلح التوكيل به، وطرح السابع أن الوكالة مبنية على التوسع، وناقش الثامن ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه. واختتم البحث بالإشارة إلى المبحث التاسع وجاء فيه أن من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه صح توكيله ووكالته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الفقه الإسلامي  |a حق الغير  |a الوكالة في الإسلام  |a حمل الوكالة 
700 |a الغفيلي، عبدالله بن سليمان عبدالله  |g Al-Ghufaili, Abdullah bin Sulaiman Abdullah  |e مشرف  |9 152013 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |l 018  |m ع18  |o 1184  |s سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية  |t Series of Judicial Research Summaries  |v 000 
856 |u 1184-000-018-005.pdf 
930 |d n  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1239908  |d 1239908 

عناصر مشابهة