المصدر: | مجلة الدراسات العربية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنيا - كلية دار العلوم |
المؤلف الرئيسي: | القرني، أحمد بن علي بن هاشم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع38, مج2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 551 - 582 |
ISSN: |
1110-6689 |
رقم MD: | 1293599 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
لاصقات | منع | الحمل | استخدام | الطهارة | وسائل
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان حكم لاصقات منع الحمل، وأثرها على الطهارة، ومن أجل ذلك استعرض الباحث، معنى منع الحمل، ووسائله، وحكم استخدام وسائل منع الحمل، والتعريف بلاصقات منع الحمل، من حيث المراد بها، وطريقة عملها، وكيفية استخدامها، ومميزاتها وسلبياتها، وحكم استخدامها، واتجاهات الفقهاء المعاصرين نحوها، وهل تلحق بالجبيرة؟ واقتضى ذلك بيان حكم المسح على الجبيرة، وشروطه، ثم بيان أدلة من الحق لاصقات منع الحمل بالجبيرة، وأدلة من لم يلحقها بالجبيرة، ومناقشتها، وما سبب الخلاف في المسألة؟ وما ثمرة الخلاف؟ وما الراجح في المسألة؟ واستعرض الباحث أثر استخدام لاصقات منع الحمل على الطهارة، وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج من أهمها: أن المقصود بمنع الحمل استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل، وأن وسائل منع الحمل متعددة، ومنها القديم والحديث، وأنه لا يجوز منع النسل مطلقا؛ بحجة الاكتفاء بعدد معين من الأولاد، أو بسبب خوف فقر، وأنه لا يجوز استعمال أي وسيلة من وسائل منع الحمل لغرض قطع النسل قطعا كليا، إلا لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، أو يلحقها بسبب الحمل كلفة، يشق احتمالها، وأن يجوز تأخير الإنجاب زمنا معينا للمصلحة، كضعف المرأة، أو لكونها ذات أطفال كثيرين، ويشق عليها التربية، أو لأنها مريضة، وأن لاصقات منع الحمل: هي لاصقات صغيرة مربعة تشبه الضمادة البلاستيكية، طولها ٥ سم في عرض 5 سم، توضع على البشرة وتعمل على إطلاق الهرمونات في الجسم تدريجيا لمنع الحمل، وأنها إحدى طرق منع الحمل الهرمونية، وأن الفقهاء المعاصرين على اتجاهين نحو لاصقات منع الحمل من يجيز المسح عليها، ومن يمنع منه، وأن سبب الخلاف في المسألة من يلحقها بالجبيرة، ومن لا يلحقها بالجبيرة، وترجح للباحث أنه لا يجوز المسح عليها، إلا لمن اضطرت إليها، ولا يوجد من وسائل منع الحمل الأخرى ما يقوم مقامها بناء على حالتها، وأنه يشترط أن توضع لاصقات منع الحمل على طهارة، وأنه يجب استيعابها بالمسح، وأن الطهارة لا تبطل بسقوط لاصقات منع الحمل. |
---|---|
ISSN: |
1110-6689 |