LEADER |
02841nam a2200205 4500 |
001 |
1989614 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السودان
|
100 |
|
|
|a الحاج، عثمان النور عثمان
|q Alhaj, Othman Alnour Othman
|e مؤلف
|9 92803
|
245 |
|
|
|a دور القضاء في التحكيم:
|b دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b جامعة إفريقيا العالمية - كلية الشريعة والقانون وكلية الدراسات الإسلامية
|c 2019
|g اغسطس
|m 1440
|
300 |
|
|
|a 194 - 217
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a "إن المستقرئ لتاريخ التحكيم يجده نظاما قديما، عرف بين كافة المجتمعات البشرية في عصورها القديمة، ويزداد اللجوء إليه يوما بعد يوم كبديل لقضاء الدولة، لاسيما في الوقت الحاضر، وذلك لاعتباره نظاما خاصا للتقاضي، حيث أصبح التحكيم وسيلة يرغب المتعاملون في التجارة الدولية والمحلية اللجوء إليه في حسم خلافاتهم الناتجة عن تعاملاتهم فيما بينهم، ولأهميته ولا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يصار بمقتضاه إلى اتباع التحكيم عند حدوث نزاع أو خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ العقد المذكور (محل النزاع). وبالرغم من أن التحكيم نوع من القضاء ألا انه يختلف عن القضاء العادي، ووجه الاختلاف تكمن في أن اللجوء إلى التحكيم يتطلب وجود اتفاق بين الخصوم أو نص قانوني خاص، بينما اللجوء إلى القضاء العادي حق دستوري يستعمله الخصوم تلقائيا دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من الخصم أو الاستناد إلى نص خاص، كما أن الحكم القضائي يكون قابلا للتنفيذ بذاته؛ لأنه يصدر من جهة رسمية، بينما يصدر قرار التحكيم من جهة غير رسمية، وهي جهة لا تملك التنفيذ بل يتطلب الرجوع إلى قضاء الدولة (القضاء العادي) لزوم تنفيذه."
|
653 |
|
|
|a الحكم القضائي
|a التجارة الدولية
|a التجارة الدولية
|a الإجراءات المدنية
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 007
|f Majalat Alsharia Walqanoon Waddirasat Alislamiyah
|l 034
|m ع34
|o 1207
|s مجلة الشريعة والقانون
|t Shariah and Law journal
|v 000
|x 1858-5205
|
856 |
|
|
|u 1207-000-034-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1240053
|d 1240053
|