ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صلاحية المحافظ العقاري في مراقبة السندات المؤيدة لطلبات التقييد

المصدر: مجلة الوقائع القانونية
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الهشميوي، كوثر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: دجنبر
الصفحات: 59 - 77
ISSN: 2665-8852
رقم MD: 1242342
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: "كشفت الورقة عن صلاحية المحافظ العقاري في مراقبة السندات المؤيدة لطلبات التقييد. تمركز المحتوى المعرفي للورقة على فقرتين، عرضت الفقرة الأولى التقييد في القانون، وبين الأول تقييد الحقوق العينية بالرسم العقاري، إن التقييد في الرسم العقاري له أهمية بالغة في وجود الحق، وإعطائه حجية فيما بين الأطراف وفي مواجهة الغير، وقد حدد المشرع العقاري الحقوق والأحداث القانونية والمادية الواجبة التقييد من خلال الفصل (65) من ظ.ت.ع. وألزم المشرع العقاري كل شخص يطلب تقييدا أو بيانا أو تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري، العقار الذي يعنيه التقييد وذلك ببيان رقم رسمه العقاري، نوع الحق المطلوب تقييده. وكشف عن أهمية التقييد بالرسم العقاري وآثاره القانونية الهامة منها، الأثر المنشئ للتقييد، يستفاد من هذا المبدأ أن التقييد وحده هو الذي ينشئ الحقوق العينية، واستثناء حق الملكية والحقوق الأخرى المكرسة بالتحفيظ. وأظهر الثاني مؤسسة التقييد الاحتياطي. وأشارت الفقرة الثانية إلى دور المحافظ في مراقبة طلبات التقييد، وشمل الأول الرقابة القبلية لطلبات التقييد من حيث المقررات القضائية، وهناك صعوبات قانونية تحول بينها وبين تقييدها كطلب تقييد حكم برسم عقاري تم إلغاؤه. وأكد على العقود والرسوم العدلية. وأظهر مآل طلبات التقييد في الرسوم العقارية. واختتمت الورقة بالتأكيد على بقاء حجية التقييد في الرسوم العقارية نسبية تجاه الأطراف بحيث يمكن إثبات عكسها وإلغائها بالتشطيب عليها إذا ما ثبت بطلان التصرف وسوء نية صاحب الحق المقيد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2665-8852