العنوان بلغة أخرى: |
Role of the Will of the Arbitration Parties in Determining the Law Applicable on the Dispute in the Contract of Marine Transport |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | القادري، إبراهيم محمود خليف (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الحوامدة، أحمد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | جرش |
الصفحات: | 1 - 168 |
رقم MD: | 1243141 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة جرش |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بحثت هذه الرسالة في السلطة الممنوحة لأطراف نزاع التحكيم في عقد النقل البحري في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، ومدى اتساع هذه السلطة، والقيود التي قد ترد على هذه السلطة، وتمحورت مشكلة الدراسة في القيود الواردة على سلطان الإرادة في النزاع التحكيمي في عقد النقل البحري. أن جوهر التحكيم هو تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ومما يميز عملية التحكيم هو إمكانية تطبيق قانون غير القانون محل أبرام العقد أو قانون محل أحد أطرافه، كما يمكن لأطراف النزاع الاتفاق على قانون ما خاص بدولة ما أو لدى مركز تحكيمي معتمد، أو حتى اتفاق الأطراف على أن تتولى هيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالة والأنصاف، وللأطراف الاتفاق على قانون أو قواعد تتم بموجبها إجراءات العملية التحكيمية والتي يندرج تحتها مدد وكيفية تقديم اللوائح والمذكرات وغيرها من الأمور الشكلية الواجب على هيئة التحكيم أن تصدر قرارات إجرائية تحدد بموجبها هذه الإجراءات، وذلك ضمن برنامج زمني محدد. لذا فإن مشكلة هذه الدراسة تكمن في بيان سلطة أطراف نزاع التحكيم في عقد النقل البحري في تحديد القانون الواجب التطبيق والإجراءات الواجب اتباعها في هذا النزاع، وإلى أي مدى تتسع وتمتد هذه السلطة. افترض الباحث في نهاية هذه الدراسة أنه سيجد أن سلطة أطراف نزاع التحكيم في عقد النقل البحري في تحديد القانون الواجب التطبيق هي سلطة واسعة جدا ولا يوجد ما يقيدها إلا ما يتعلق بالنظام العام، أما بخلاف ذلك فإن للأطراف وحدهم دون غيرهم الاتفاق على القانون الواجب التطبيق، فإن لم يتفق الأطراف على ذلك تولت هيئة التحكيم تحديده، ويكون لها مطلق الحرية في ذلك دون أية قيود، باستثناء ما يتعلق بالنظام العام، لكون أن الأطراف قد تنازلوا عن هذا الحق بهدف منحه لهيئة التحكيم. |
---|