ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحري في القانون الأردني : دراسة تحليلية

المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: درادكة، لافي محمد موسى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Daradkeh, Lafi Mohammad
مؤلفين آخرين: العبيدات، مؤيد أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 17, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 113 - 139
DOI: 10.33985/0531-017-003-004
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 348374
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: استهدفت هذه الدراسة محاولات كشف النقاب عن مدى جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحري في التشريع الأردني ، ولقد عرضنا لتلك الدراسة في مبحثين. تنـاول المبحث الأول معايير القابلية للتحكيم وموقف التشريع والقضاء الأردني منهـا بالنـسبة للتحكيم في منازعات عقد النقل البحري. أما المبحث الثاني من هذه الدراسة فقد كرسناه لتحليل موقف التشريع والقضاء الأردني من مسألة التحكيم في منازعات عقـد النقـل البحري . فبينما تفسر محكمة التمييز الأردنية المادة (٢١٥/ب) من قانون التجارة البحرية الأردني لسنة ١٩٧٢ على أنها تعطي اختصاصا حصريا وجوبيا للقضاء وتستبعد التحكيم، فإن هذا الموقف يتعارض مع قواعد هامبورغ لسنة ١٩٧٨ التـي انـضم إليهـا الأردن مؤخرا، وكذلك يبدو متعارضا مع السياسة العامة بالنسبة لقانون التحكيم الجديـد لـسنة٢٠٠١ و عموم اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيـة لعـام ١٩٥٨ والتي يمكن الجدل حول سموها على قانون التجارة البحرية الأردني. يذهب هذا البحث إلى ضرورة السماح بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن عقـد النقـل البحـري. ويذهب هذا البحث أيضا إلى القول إن المنع الوارد في قانون التجارة البحريـة –علـى فرض صحته– يطبق في العلاقات الداخلية فقط. ويرى البحث بوجـود حاجـة ماسـة لتوضيح تشريعي خاصة بعد انضمام الأردن إلى اتفاقية هامبورغ لسنة ١٩٧٨.

This study deals with the extent to which disputes arising from maritime carriage contract are capable of settlement by arbitration under Jordanian legislation. It first deals with the criteria of arbitrability regarding disputes arising from maritime carriage contract and the position of Jordanian legislation and judiciary against them. This study also analyses the position of the Jordanian legislation and judiciary on the issue of arbitration in disputes arising from carriage contract. It finds that the Jordanian Court of Cassation interpreted Article (215 / B) of the Jordanian Maritime Trade Law of 1972 as an exclusive judicial jurisdiction. However, this position is found contrary to the rules of Hamburg of 1978 to which recently Jordan became a member state. It also appears to be contrary to the public policy for the new Arbitration Law of 2001 and to the general approach of the New York Convention of 1958, which supersedes the Jordanian Maritime Trade Act. This study shows the importance of allowing arbitration regarding the disputes arising from the maritime carriage contract. It also goes on to say that the prohibition contained in the Maritime Trade Law- if it is correct-applies in the internal relations only. This study finds that there is an urgent need for legislative clarification, especially after the accession of Jordan recently to the Hamburg Rules of 1978.

ISSN: 1026-6844