LEADER |
03270nam a2200205 4500 |
001 |
1997921 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|9 401942
|a البركي، أشرف عمران محمد زايد
|q Albaraki, Ashraf Omran Mohammed Zayed
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a جريمة النقل القسري للأطفال في إطار القانون الدولي الجنائي
|
260 |
|
|
|b جامعة طرابلس - نقابة أعضاء هيئة التدريس
|c 2020
|g ربيع
|
300 |
|
|
|a 183 - 200
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تضمن القانون الدولي الجنائي النص على تجريم فعل النقل القسري للأطفال ضمن جريمة الإبادة الجماعية، ولهذا كان من الضروري التعريف بهذا الجرم الخطير الذي يهدد السلم والأمن الدوليين بالقضاء على أفراد الجماعة والعمل على إبادتهم من خلال نقل أطفالهم للعيش مع جماعة أخرى ومحو هويتهم، وقد حدد القانون الدولي الجنائي بشكل واضح أحكام التجريم والعقاب لهذا الفعل، وفي هذا الإطار لم يوضح العقوبة المحددة لجريمة النقل القسري للأطفال، وهو ما يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وبالتالي سيكون تقدير العقوبة المناسبة لهذه الجريمة بيد المحكمة، أي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وتختص المحكمة الجنائية الدولية بجريمة النقل القسري للأطفال في أي بلد أو في أي مكان من العالم ولكن بتوافر شروط معينة؛ على خلاف النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة الذي يختص فقط بجريمة النقل القسري للأطفال المرتكبة في دولة يوغسلافيا وهو ما ينطبق على النظام الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا، مع التذكير بأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مستقبلي بمعنى أنها تختص بجريمة النقل القسري للأطفال المرتكبة أو التي سترتكب بعد دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ في 1/ 7/ 2002 م، وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية علاقة لها بجرائم النقل القسري للأطفال التي ارتكبت قبل دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ، على خلاف النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة والنظام الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا حيث يطبقان بأثر رجعي.
|
653 |
|
|
|a القانون الدولي الجنائي
|a النقل القسري
|a القصد الجنائي
|
773 |
|
|
|4 التربية والتعليم
|6 Education & Educational Research
|c 010
|e Al-OstaTh
|l 018
|m ع18
|o 1594
|s مجلة الأستاذ
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1594-000-018-010.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EduSearch
|
999 |
|
|
|c 1247591
|d 1247591
|