ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







واجب الإعلام في عقد العلاج الطبي

العنوان بلغة أخرى: Duty to Inform in the Contract of Medical Treatment
المؤلف الرئيسي: حمامدي، عمر كمال حماد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دودين، محمود موسى عيسى (مشرف), شندي، يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: بيرزيت
الصفحات: 1 - 110
رقم MD: 1249209
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بيرزيت
الكلية: كلية الحقوق والادارة العامة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل واجب الإعلام في عقد العلاج الطبي في القوانين الفلسطينية، من خلال مقارنتها مع القوانين الأردنية واللبنانية والمصرية في ذات المجال. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين. تناول الفصل الأول مفهوم واجب الإعلام بشكل عام، وفي عقد العلاج الطبي بشكل خاص، ووجدنا أنه واجب عام يطبق في جميع العقود في المرحلة السابقة على التعاقد، ويهدف إلى تنوير إرادة المتعاقد قبل المثابرة على التعاقد. وتم التطرق إلى المبررات المادية والقانونية التي أوجبت الاعتراف بوجود هذا الواجب. وحتى يحقق واجب الإعلام أهدافه ويعمل على خلق توازن معلوماتي بين أطرافه، ويستطيع المريض اتخاذ قراره بناء على إرادة حرة وواعية مستنيرة، لا بد أن يتم إعلامه بطريقة تتناسب مع مقدرته العقلية، وأن يتم إعلامه من قبل الطبيب قبل التدخل الطبي، وأن يكون إعلام المريض بصورة صادقة ودقيقة، ويتم إفهامه وضعه الصحي بشكل كامل، وهذه شروط واجب الإعلام في عقد العلاج الطبي. وجاء المبحث الثاني من الفصل الأول للبحث في أساس واجب الإعلام في عقد العلاج الطبي، حيث تم تنظيم هذا الواجب بموجب القرار بقانون رقم (31) لسنة 2018 بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، وتم تنظيم هذا الواجب في القوانين الطبية في الدول العربية مثل الأردن، ولبنان، مصر. أما القوانين المدنية والتي وجدنا فيها بعض النصوص التي تسعف في تأصيل واجب الإعلام بشكل عام، مثل: نظرية عدم التعسف في استعمال الحق، والتعامل وفق قواعد حسن النية، والتي تفرض واجب الإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد. ومن ناحية فقهية يؤسس الفقه واجب الإعلام على نظرية مبدأ حسن النية، وما يفرضه هذا المبدأ في مرحلة المفاوضات العقدية من واجب التعاون وتقديم المعلومات والاستعلام عنها. وفي الفصل الثاني تم دراسة نطاق واجب الإعلام، من حيث المعلومات المقدمة للمريض، حيث يلزم الطبيب أن يحيط المريض علماً بحالته الصحية وطبيعة التدخل الطبي، ونتائج العمل الطبي ومضاعفاته المتوقعة دون الاستثنائية وتكلفة العلاج، ولا يلزم الطبيب بتقديم كافة المعلومات للمريض عن حالته الصحية. ومن حيث الأشخاص، يكون الطبيب مدين بهذا الواجب، ويلزم كل طبيب بتقديم المعلومات للمريض في حال اشتراك أكثر من طبيب في العمل الطبي من تخصصات مختلفة، والمريض هو الدائن بهذه المعلومات، وفي حال صعوبة إعلام المريض بسبب صغر السن يتم إعلام من ينوب عنه قانوناً، وقد يكون الغير دائن في هذا الواجب إذا كانت حالة المريض الصحية تشكل خطرا على الغير. ويعفى الطبيب من واجب الإعلام في حالتي الضرورة والاستعجال، وفي حالة عدم رغبة المريض بتلقي المعلومات، ورعاية المصلحة العامة. وتطرقنا في المبحث الثاني من الفصل الثاني إلى الآثار المترتبة على إخلال الطبيب بواجب الإعلام، ووجدنا أنه يقع على عاتق الطبيب إثبات تنفيذ واجب الإعلام، وأن يقدم الدليل على قيامه بتقديم كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بحالة المريض الصحية وطريقة التدخل الطبي، وأنه استخدم الوسائل الملائمة لنقل المعلومة للمريض بصورة سهلة الإدراك والفهم، وفي حال عدم تنفيذ الالتزام، فإن الطبيب يلزم بإثبات السبب الأجنبي الذي منعه من القيام بذلك مثل وجود حالة الضرورة. وفي حال إخلال الطبيب بواجب الإعلام فإنه يقع عليه جزاء مخالفة هذا الواجب، ويحق للمريض المطالبة بإبطال أو فسخ العقد سنداً لنظرية الغلط أو التغرير، والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

عناصر مشابهة