المستخلص: |
تسعى هذه الدراسة ومن خلال المنهج التحليلي إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية للإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بحق المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بموجب قواعد القانون الدولي العام وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعليه تمثلت إشكالية الدراسة في البحث في سبل توفير الحماية الجنائية الدولية للمحتجزين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، وذلك من خلال تقسيم الدراسة إلى فصلين: الأول تناول مركز المحتجزين الفلسطينيين القانوني بموجب القانون الدولي الإنساني والشروط الواجب توافرها بموجبه لإصباغ صفة أسير حرب أو معتقل عليهم، ومن ثم التطرق إلى الحقوق التي يمنحها القانون الدولي الإنساني لهم، أما الفصل الثاني استعرضت فيه الباحثة الشروط الواجب توافرها لانعقاد الاختصاص للمحكمة الدولية الجنائية لمحاكمة الإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية بحق المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقد توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج أبرزها: 1. سريان القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مما يترتب عليه إصباغ صفة أسير حرب في بعض الحالات وكذلك صفة معتقل في حالات أخرى على المحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك بتوافر الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. 2. ثبوت توافر أركان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. 3. انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية للبت في عدد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الإسرائيليين بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
|