LEADER |
04653nam a2200313 4500 |
001 |
1543969 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 667451
|a العسيري، حمزة محمد محمود
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a رجوع البنك على المستفيد بعد تنفيذ عقد الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع فيه
|
246 |
|
|
|a Bank Recourse to the Beneficiary Post Implementation Irrevocable Documentary Letter of Credit Contract
|
260 |
|
|
|a المفرق
|c 2021
|
300 |
|
|
|a 1 - 76
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة آل البيت
|f كلية القانون
|g الاردن
|o 0308
|
520 |
|
|
|a یعد الإعتماد المستندي من العملیات المصرفیة التي یستخدمها التجار في التجارة الدولیة ،ولعله من أهم الطرق وأكثرها شیوعاً، نتیجة اشتراك طرف ثالث في العملیة التجاریة وهو البنك، حیث یتصف بالحیاد مما یكسبه ثقة كل من الطرفین وتكون وظیفته الوفاء بالثمن للبائع في حال قدمت له مستندات مطابقة لشروط خطاب الضمان لصالح المشتري . من هنا، جاءت أهمیة البنك الفاتح والذي یرتبط بعلاقات متعددة مع أطراف العقد إذ یرتبط مع العمیل الآمر بعقد الإعتماد ویرتبط بالمستفید بخطاب الإعتماد، وقد ینظم هاتین العملیتین عدد من المصارف الوسیطة مع إستقلال كل علاقة من العلاقات الناشئة عن عملیة الإعتماد المستندي. فالبنك فاتح الإعتماد المستندي یعتبر المحور الاساس لإتمام هذه العملیة، لما له من إرتباط مع أطراف علاقات الإعتماد المستندي فتمحورت مشكلة هذه الدراسة حول عدم وضوح مسؤولیة البنك بعد تنفيذ عقد الإعتماد المستندي ومدى إمكانية الرجوع على المستفيد وذلك في حال وجود الغش أو التزوير، وحتى نستطیع تحدید طبیعة هذه المسؤولیة یجب علینا تحدید الأساس القانوني لعمل المصرف لكل حالة، على الرغم من عدم النص على هذه المسؤولیة في الأصول والأعراف الدولیة الموحدة للإعتمادات المستندیة نشرة رقم 600 . وقد توصل الباحث الى عدة نتائج من أهمها أنه لا بد من تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الإعتماد المستندي في حال وجود الغش أو التزوير وذلك بیان الأساس القانوني التي ترتد له كل علاقة من العلاقات، ولعل أهم التوصیات التي توصلنا الیها أنه یجب مراعاة الطبیعة القانونیة والاساس القانوني لعلاقات الاعتماد المستندي في حالات الغش والتزوير ، لیتسنى لنا تحدید مسؤولیة البنك ومدى إمكانية الرجوع على المستفيد بما قام به من أفعال ، والعمل على تفسیر الجوانب القانونیة المتمثلة بنظریة خطاب الضمان، ونظریة التسوية المشروطة وغير المشروطة، ونظریة الرجوع على المستفيد بسبب الغش أو التزوير والحالات التي يمكن فيها للبنك الرجوع.
|
653 |
|
|
|a القانون الأردني
|a الخدمات البنكية
|a الاعتماد المستندي
|a العمليات المصرفية
|a التجارة الدولية
|a المسؤولية البنكية
|
700 |
|
|
|a السوفاني، عبدالله خالد علي
|g Al-Sofani, Abdullah Khalid Ali
|e مشرف
|9 122528
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0308-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0308-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0308-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0308-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0308-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0308-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0308-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0308-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0308-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 1251065
|d 1251065
|