ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي

العنوان بلغة أخرى: The Compensation for Work Injuries According to the Jordanian Social Security Law
المؤلف الرئيسي: العواودة، رهام سليمان علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعدة، نائل علي حماد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 56
رقم MD: 1251174
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

190

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والأسس القانونية التي تدعمها وتعديلاتها فيما يخص إصابات العمل والحماية المدنية للمتضررين الذين قد يتعطلوا عن مواصلة العمل بعجز أو وفاة ، والمراحل التي مر بها المشرع الاردني لإقرار قانون خاص بتعويض العامل المتضرر من إصابة عمل، والتعديلات التي أجريت ومبرراتها مع التطرق إلى أنواع وأشكال الإصابات وتقديرات التعويض، والحالات المستثناة ومبرراتها . وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات بناءا على ما تم التوصل اليه من ملاحظات ونتائج من أهمها ضرورة أن يصار إلى إجراء تعديلات قانونية تراعى فيها مختلف الملابسات والظروف التي تقع فيها إصابة العمل ، كذلك أن تتسم القوانين بالمرونة وأن لا يتم اللجوء دوما الى نص القانون واستخدام روح القانون في بعض الحالات التي قد لا تنطبق عليها كل الشروط، ومن أجل شمول مظلة الضمان أكبر عدد من المؤمن عليهم ، أيضا أهمية أن يعاد النظر في بعض القوانين مثل قانون استحقاق الورثة للراتب التقاعدي الذي مضى على اشتراكه 120 شهرا بشرط ان لا يكون منقطعا لأكثر من ستين شهرا، وأن يعاد النظر في المدة القانونية التي يجب فيها ابلاغ مؤسسة الضمان من قبل المؤسسة لأن بعض ملابسات الحادثة وظروفها قد لا تمكن المتضرر او ذويه من الابلاغ ضمن المدة القانونية التي تشترطها المؤسسة. وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يصار الى شمول العجزة وغير العاملين بسبب مرض في مظلة الضمان الاجتماعي بافتراضهم عمال لم يستطيعوا ممارسة العمل نتيجة عجز، وأن يصار إلى رفع سن الوريث المستحق للتعويض من 23 عاما كما نص القانون إمن خلال النظر في ظرفه ووضعه المالي واستحقاقه الفعلي لاستمرار التعويض.