ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 م. والمعدلة بالقانون رقم (36) لسنة 2007 م. «التشبه بالجنس الآخر»

العنوان بلغة أخرى: Comment on the Constitutional Court ruling that Article No. (198) of the Penal Code No. (16) of 1960, as Amended by Law No. (36) of 2007, is Unconstitutional "Transvestitism"
المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: هادي، أبرار أحمد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج37, ع129
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 275 - 312
DOI: 10.34120/0378-037-129-007
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 1252880
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التشبه بالجنس الآخر | المتشبه | الفقه الإسلامي | القانون الكويتي | المحكمة الدستورية | Transvestitism | Transvestite | Islamic Jurisprudence | Kuwaiti Law | Constitutional Court
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة حكم المحكمة بعدم دستورية المادة (١٩٨) "التشبه بالجنس الآخر" من قانون الجزاء رقم (16 لسنة ١٩٦٠ م) والمعدلة بالقانون رقم (36 لسنة ٢٠٠٧ م) والتعليق عليه، وقد احتوى البحث على مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات، مستخدمة في ذلك المزج بين المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لأنه يلائم محتوى الدراسة ويحقق أهدافها، وقد تمثلت أهم النتائج في أن الإسلام حرم تشبه الجنسين بالآخر وفصل في أحكامه، أما القانون فقد جرم الفعل وبين حكم العقوبة فقط، وإن القانون ينص على تجريم كل شكل من أشكال التشبه بعمومه دون تفصيل، وقد عللت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (١٩٨) لعدم تضمن النص معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونيا، ولضمان أن لا يكون التجهيل بها موطئا للإخلال بحقوق كفلها الدستور وإن كان القانون أساسا لايزال يجرم أي فعل يخل بالحياء ومن ضمنه التشبه بالجنس الآخر، وإن القانون يقلص صلاحية القضاة في التزامه بنص القانون حال إسقاطه على الواقعة وأن ليس له سلطة تقديرية إلا في حدود الحدين الأعلى والأدنى للعقوبة، بينما نرى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت ببيان سلطة ولي الأمر، ومن ضمنهم القضاة في تقدير مدى تحقق الجرائم والعقوبات التعزيرية، وإن القانون قبل الحكم بعد دستوريته كان سليما بعمومه، كما أن المفاسد التي ستترتب على عدم دستوريته أكبر من إبقائه على صياغته القديمة.

The research aims to study the court ruling that Article (198) “Transvestitism” of Penal Code No. (16 of 1960), as amended by law No. (36 of 2007) is unconstitutional and commenting thereof. The research used a mixture of descriptive, analytical and comparative approaches because it fits the study content and achieves its objectives. The important findings were that Islam forbade Transvestitism and stated its provisions. As for law, it criminalized the act and stated the punishment rule only, and it stipulates the criminalization of every form of Transvestitism generally without detail. The Constitutional Court has justified unconstitutionality of Article (198) for the text didn’t contain a disciplined objective criterion to be considered in determining that legally sinful act, and to ensure that ignorance of it does not lead to a breach of rights guaranteed by the constitution, although the law continues to criminalize any act that violates modesty, including Transvestitism. The law reduces the judges’ authority to abide by the law text. While Islamic Sharia has grand judges the authority of estimating realizing crimes and discretionary penalties. The law, before ruling unconstitutional was sound, and the mischiefs resulting from unconstitutionality are greater than keeping it in its old formulation.

ISSN: 1029-8908