المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | الجامعة المستنصرية - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | العيساوي، خضير عباس مشعان (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | عبيدات، يوسف محمد قاسم (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج13, ع41 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الصفحات: | 613 - 640 |
ISSN: |
2075-1532 |
رقم MD: | 1256513 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 03555nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2007717 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b العراق | ||
100 | |a العيساوي، خضير عباس مشعان |e مؤلف |9 413948 | ||
245 | |a الانحراف عن موضوعية المسؤولية عن الفعل الضار في القانون والقضاء الأردني | ||
260 | |b الجامعة المستنصرية - كلية القانون |c 2021 | ||
300 | |a 613 - 640 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a تناولت هذه الدراسة الانحراف التشريعي عن موضوعية ضمان الضرر المقرر بنص المادة ٢٥٦ من القانون المدني الأردني. فعلى الرغم من أن المشرع الأردني استقى أحكام المسؤولية عن الفعل الضار من أحكام الشريعة الإسلامية، والتي انتهجت المنهج الموضوعي للمسؤولية عن الفعل الضار، وهي تقرر مسؤولية كل من أحدث الفعل الضار حتى ولو كان غير مميز، إلا أنه لم يلتزم بهذا المنهج. فقد أخذ من القوانين المعاصرة بعض الأحكام، والتي رأى بأنها تمثل ثغرة تشريعية فعمد إلى سد هذه الثغرة بأن نص عليها متأثرا بما ورد في تلك القوانين. ونتيجة لذلك ظهر انحراف المشرع عن المنهج الموضوعي وهو يقرر مسؤولية الشخص عن فعل غيره، وفي إعفاء المدين من المسؤولية في حالة تحقق إحدى حالات السبب الأجنبي. كما تناولت هذه الدراسة انحراف المحكمة العليا في الأردني عن موضوعية ضمان الضرر ولو أنه بقي انحرافا شكليا. وقد انتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تصب في مضمونها إعادة الاتساق إلى أحكام القانون المدني الأردني بما يتلائم مع مبدأ الموضوعية في المسؤولية عن الفعل الضار. |b This study dealt with the Legislative deviation from objectivity of damage guarantee stipulated in article 256 of Jordanian Civil Law. Although, the Jordanian Legislator has taken the rules of tort liability of Islamic law, which adopted the objective approach to this liability, it did not adhere to this approach. The non-compliance with the objective tendency came from the fact that the legislator has adopted some provisions from contemporary laws. As a result, the legislator deviated from the objectivity of liability when it determined the liability of a person for the injurious act of others, and when exempted the debtor from liability in the event of existence of a foreign cause. This study examined also the deviation of higher court from objectivity. It ended up with a set of recommendations, which, in their content, aimed to restore the consistency to | ||
653 | |a المسؤولية الجنائية |a القضاء الإداري |a التشريعات الأردنية |a قانون العقوبات | ||
700 | |a عبيدات، يوسف محمد قاسم |g Obeidat, Youssef Mohamed |e م. مشارك |9 271261 | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 028 |f Al-Hiqouq |l 041 |m مج13, ع41 |o 1155 |s مجلة الحقوق |t Journal of Law |v 013 |x 2075-1532 | ||
856 | |u 1155-013-041-028.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 1256513 |d 1256513 |