ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حد الحرابة: قاطع الطريق

المصدر: مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة
الناشر: كلية الإمام الأعظم
المؤلف الرئيسي: الدليمي، محمد صبحي خلف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أيلول
الصفحات: 453 - 473
DOI: 10.36047/1227-000-036-018
ISSN: 1817-6674
رقم MD: 1257120
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على حد الحرابة، قاطع الطريق. أقرت الشريعة الإسلامية حفظ كرامة الإنسان وجعلت الاعتداء على النفس أو المال أو العرض جريمة يستوجب لها أشد أنواع العقوبات، والحرابة عند الحنفية هي الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى أربعة مطالب، تناول الأول تعريف حد الحرابة لغة واصطلاحًا، كما تطرق الثاني إلى دليل مشروعية حد الحرابة أو قطع الطريق، وأبرز الثالث حكمة التشريع، بينما عرض الرابع عقوبة قطع الطريق، واختتم البحث بالإشارة إلى أهم النتائج التي توصل إليها ومن أهمها أن الحدود التي منها حد الحرابة هي عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله وإنها شرعت ردعًا لوقع الإنسان في الجرائم وهدفها تحقيق الإصلاح للفرد والمجتمع، كما أن القواعد المشتركة بين الحدود واستنباطها العلماء من نصوص القرآن والسنة هي دلالة واضحة على أصالة الفقه الإسلامي، وأن الشريعة الإسلامية لا تتجه إلى أعراف وتقاليد الناس بل إنه تشريع عام يعم الحاكم والمحكوم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1817-6674

عناصر مشابهة