العنوان بلغة أخرى: |
Concurrence Offenses and its Vestige on Penalties: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عباس، الحكم شعبان عبيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Obaid, Al Hakam Shaaban |
مؤلفين آخرين: | الصالح، ابتسام موسى سعيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 170 |
رقم MD: | 1257637 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى الوقوف على حالات إجتماع الجرائم التي نظمتها التشريعات المقارنة وبينت أحكامها في النصوص القانونية التي تحكم حالة الإجتماع للجرائم وأثره في العقاب، إذ إن المشرع له هدف رئيس وهو المصلحة العامة التي يهدف من خلالها حماية المجتمع، كما إن له هدفا آخرا وهو المصلحة الخاصة التي تتمثل في حماية الفرد من المجرمين لما يوفره القانون من ضمانة حقيقية لحماية الفرد عبر توفير الردع بنوعية العام والخاص، ومن ثمة بيان نقاط التشابه والاختلاف بين التشريعات المقارنة وهي في حالة أن يرتكب الجاني المنفرد أفعال عدة جرمية لا يفصل بينها حكم مبرم، إذ يشكل كل من هذه الأفعال جريمة مستقلة ينص عليها أنموذج قانوني يكتنفه نص في قانون العقوبات، لذا استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن في التشريعات التي تناولتها الدراسة ببيان وتحليل النصوص التشريعية الخاصة التي تتناول حالة إجتماع الجرائم وأثره في العقوبات والمقارنة بين التشريعات، وتم التركيز في دراستنا حول التشريع الأردني والتشريع العراقي والتشريع المصري والتشريع الفرنسي للوصول إلى أهم ما نص عليه كل مشرع وبيان كل تشريع من حالة الإجتماع وأثرها في العقاب وبيان حكم وموقف كل تشريع في التطرق لصور الإجتماع سواء أكان إجتماع مادي أم إجتماع معنوي، أما الإجتماع المعنوي وهو أن يرتكب الجاني جريمة واحدة بيد إن هذا الفعل له أكثر من نص قانوني فينتج عن الفعل الواحد جرائم عدة، أما النوع الثاني هو الإجتماع المادي فأنه إذ صدر من الجاني أفعال عدة جرمية وكل فعل جرمي يكون جريمة مستقلة وهذه الجرائم المتعددة منفصلة بعضها عن بعض ولا يكون قد صدر بحقه حكما بات نهائيا في احد هذه الجرائم، أي كل جريمة من هذه الجرائم لها نص عقابي في قانون العقوبات، فإختلفت التشريعات المقارنة في أحكام العقوبة من ناحية أثر هذا الإجتماع بنوعيه على العقوبة من ناحية التطبيق، فهناك من أخذ بمبدأ تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وهناك من أخذ بمبدأ حب العقوبات وهناك من أخذ بمبدأ تشديد العقوبة. ولقد انتهت الرسالة وتوصل الباحث إلى نتائج عدة منها، أن موقف المشرع الأردني والمشرع العراقي والمشرع المصري متفق جزائيا مع موقف المشرع الفرنسي إذ ذهب الأخير إلى جمع الغرامات دون قيد. ويوصي الباحث المشرع العراقي أن يجعل من الجرائم المرتبطة إرتباطا لا يقبل التجزئة ظرف مشدد للعقوبة لكي يتناسب نوع العقاب مع عدد الجرائم المرتكبة. |
---|