ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي في التشريع الأردني: دراسة مقارنة مع التشريع المصري

العنوان بلغة أخرى: Legal Controls for the Criminal Agreement in Jordanian Legalization: A Comparative Study with Egyptian Legalization
المؤلف الرئيسي: البطوش، علا محمد منصور (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Albtoush, Ola Mohamad
مؤلفين آخرين: الصالح، ابتسام موسى سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 93
رقم MD: 1257753
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الضوابط القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي في التشريع الأردني ومقارنتها بالتشريع المصري من خلال قانون عقوبات أردني رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته وقانون عقوبات مصري رقم (58) لسنة (1937) وتعديلاته، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية المتعلقة بجريمة الاتفاق الجنائي وضوابطها القانونية، والمنهج المقارن لبيان مسالك وضوابط التشريع الجنائي المقارن فيما يتعلق بجريمة الاتفاق الجنائي في قانون العقوبات الأردني وقانون العقوبات المصري، وقدمت الدراسة تفصيلا تعريفا لجريمة الاتفاق الجنائي، وعناصرها، وصورها ذات المسؤولية الجنائية، والرأي التشريعي، والفقهي. وأشارت النتائج إلى أن جريمة الاتفاق الجنائي تتم عن طريق الاتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية معينه للوصول إلى هدف معين ويكون اتفاق سابق على وقوع الجريمة، ويتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا للقيام بالجريمة، فالمشرع الأردني عاقب على الاتفاق الجنائي الخاص في موضعين الأول الإتفاق الجنائي الذي يكون الغرض منه، ارتكاب الجنايات على الناس، أو الأموال على وجه العموم والثاني الإتفاق الجنائي الذي يكون الهدف منه ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي، وهنا يظهر الإختلاف بين التشريعين الأردني والمصري فالمشرع المصري عاقب على الاتفاق الجنائي الخاص الذي يضر بأمن الحكومة من جهة الداخل ومن جهة الخارج ، أما المشرع الأردني فقد عاقب على الإتفاق الجنائي الذي يمس أمن الدولة من جهة الداخل فقط، فالمشرع المصري فرض عقوبات جزائية على مجرد اتحاد إرادتين، أو أكثر على ارتكاب جناية، أو جنحة سواء وقعت الجريمة محل الاتفاق أم لم تقع.