ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

طعن الغير في الحكم الإداري

المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: عليا، إيهاب سامر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ihab, Alia
المجلد/العدد: مج43, ع18
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 93 - 152
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1260114
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد طعن الغير (الخارج عن الخصومة) طريق طعن غير عادي في الأحكام القضائية، يتيح للغير الذي لم يكن طرفا في المنازعة بالتداعي في الحكم الذي أضر بحقوقه، وذلك من تاريخ علمه به، من دون تفرقة بين الأحكام ذات الحجية المطلقة والأحكام ذات الحجية النسبية، على أنه يشترط في الغير الذي يقبل منه هذا الطعن أن يكون في مركز خاص بالنسبة إلى الحكم، بأن يكون متضررا من جراء الحكم، أي لا بد من توافر مصلحة قانونية قائمة وشخصية ومباشرة لكي يقبل الطعن منه، وضرورة وجود حق مضار له حتى يقبل طعنه موضوعيا.

The appeal of a third party (outside the litigation) is an extraordinary way of appealing judicial rulings, allowing third parties who were not a party to the dispute to litigate in the judgment that harmed his rights from the date of his knowledge of it, without distinguishing between judgments of absolute authenticity and judgments of relative authenticity, on the It requires the third party from whom this appeal is accepted to be in a special position in relation to the judgment, to be harmed by the judgment, i.e. there must be an existing, personal and direct legal interest in order for the appeal to be accepted from him, and the necessity of having a right prejudicial to him in order for his appeal to be accepted objectively.

ISSN: 1022-467X