ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فصل المقال في جواز إعطاء (الأصول والفروع والأزواج) من زكاة المال

المصدر: مجلة التربية
الناشر: اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم
المؤلف الرئيسي: صابر، بهاء الدين أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س47, ع191
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 209 - 244
رقم MD: 1260889
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على فصل المقال في جواز إعطاء الأصول والفروع والأزواج من زكاة المال. فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة وقد جعلها الشرع في أنواع من الأموال مخصوصة وحدد نصابها وشروطها ومصارفها التي تصرف فيها بنص القرآن الكريم، وكذلك حدد الشرع الشريف زمن وكيفية وأماكن إخراجها. والأصول هم الآباء وآباؤهم ذكورا وإناثا وإن علوا والفروع هم الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن نزلوا. وأشار البحث إلى المذاهب الفقهية الأربعة وحكم الشرع في إعطاء الزكاة للأصول والفروع ومن تجب عليه نفقته. أشار فيها في الأول إلى من يجوز دفع الزكاة إليهم شرعا، وهم الفقراء والمساكين. وأشار البحث إلى من ينطبق عليهم وصف الفقر والمسكنة. واستعرض البحث تفاصيل إعطاء الزكاة للأصول والفروع عند الفقهاء، وعرض (رأي السادة المالكية، رأي السادة الشافعية، رأي السادة الاحناف، رأي السادة الحنابلة). واختتم البحث بعرض أهم النتائج التي توصل إليها البحث ومنها أنه يجوز للمزكي إعطاء الأب وإن علا والابن وإن نزل من سهم الفقراء والمساكين إذا لم تجب نفقتهم وكانوا فقراء ولهم كسب لا يكفيهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022