LEADER |
02690nam a22002057a 4500 |
001 |
2012863 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b قطر
|
100 |
|
|
|9 250341
|a صابر، بهاء الدين أحمد محمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a فصل المقال في جواز إعطاء (الأصول والفروع والأزواج) من زكاة المال
|
260 |
|
|
|b اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم
|c 2018
|g يونيو
|
300 |
|
|
|a 209 - 244
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على فصل المقال في جواز إعطاء الأصول والفروع والأزواج من زكاة المال. فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة وقد جعلها الشرع في أنواع من الأموال مخصوصة وحدد نصابها وشروطها ومصارفها التي تصرف فيها بنص القرآن الكريم، وكذلك حدد الشرع الشريف زمن وكيفية وأماكن إخراجها. والأصول هم الآباء وآباؤهم ذكورا وإناثا وإن علوا والفروع هم الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن نزلوا. وأشار البحث إلى المذاهب الفقهية الأربعة وحكم الشرع في إعطاء الزكاة للأصول والفروع ومن تجب عليه نفقته. أشار فيها في الأول إلى من يجوز دفع الزكاة إليهم شرعا، وهم الفقراء والمساكين. وأشار البحث إلى من ينطبق عليهم وصف الفقر والمسكنة. واستعرض البحث تفاصيل إعطاء الزكاة للأصول والفروع عند الفقهاء، وعرض (رأي السادة المالكية، رأي السادة الشافعية، رأي السادة الاحناف، رأي السادة الحنابلة). واختتم البحث بعرض أهم النتائج التي توصل إليها البحث ومنها أنه يجوز للمزكي إعطاء الأب وإن علا والابن وإن نزل من سهم الفقراء والمساكين إذا لم تجب نفقتهم وكانوا فقراء ولهم كسب لا يكفيهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a فريضة الزكاة
|a الأحكام الشرعية
|a الدين الإسلامي
|
773 |
|
|
|4 التربية والتعليم
|6 Education & Educational Research
|c 012
|e Education
|l 191
|m س47, ع191
|o 0082
|s مجلة التربية
|v 047
|
856 |
|
|
|u 0082-047-191-012.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EduSearch
|
999 |
|
|
|c 1260889
|d 1260889
|