ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعوي التعويض في القانون الجنائي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Compensation Case in the Criminal Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: مطر، منتظر فيصل كاظم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Matter, Muntadher Faisal Kadhum
المجلد/العدد: مج14, ع50
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ايلول
الصفحات: 154 - 194
DOI: 10.36323/0964-014-050-025
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1262977
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة | محكمة | جزائية | ضرر | تعويض | Crime | Court | Criminal | Damage | Compensation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
LEADER 05501nam a22002537a 4500
001 2015577
024 |3 10.36323/0964-014-050-025 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 630328  |a مطر، منتظر فيصل كاظم  |e مؤلف  |g Matter, Muntadher Faisal Kadhum 
245 |a دعوي التعويض في القانون الجنائي:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Compensation Case in the Criminal Law:  |b A Comparative Study 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2021  |g ايلول  |m 1443 
300 |a 154 - 194 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن دعوى التعويض في القانون الجنائي هي تلك الدعوى التي تنشأ عن الجريمة التي تقع على حق من حقوق الأفراد مما يجعله مسؤولا ًعن الضرر الذي أصاب المجني عليه سواء كان هذا الضرر مادي أو أدبي ومن نم يكون ملزما بدفع التعويض عن ذلك الضرر أن الهدف من إقامة دعوى التعويض هو تحقيق إرضاء للمجني عليه من خلال الحكم على الجاني من تعويض بما يضمن حماية للمسؤول والمضرور في أن واحد ومن ثم لينعكس على تحقيق الصالح العام. لأن المحكمة الجزائية عند إصدار حكمها تأخذ بالحسبان جسامة الضرر لتقدير التعويض سيما وأن المحكمة لها سلطة تقدير عند الحكم بالتعويض عن الضرر المادي أو الأدبي طبقا لما تقتضيه ظروف الجريمة والضرر الناتج منها في كل دعوى. لأن الهدف الأساس من التعويض هو جبر الضرر. إن الفعل الذي لا يشكل جريمة وفق قوانين العقوبات لا يعني به قوانين الإجراءات الجزائية ولا يمكن اعتباره سببا لإقامة دعوى التعويض. إذ أن المطالبة والحكم بالتعويض لابد من انطباق النص الجزائي على الفعل الجرمي الذي ارتكبه المتهم ونتج عنه الضرر طبقا لنص المادة (١٠) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل. وقد كانت دراسة هذا البحث دراسة تحليلية وتطبيقية في التشريعات العراقية ومنها قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل والقانون المدني رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية مع المقارنة ببعض نصوص القوانين الجزائية والمدنية بقسميها الموضوعي والإجرائي المصري والسوري والأردني.  |b The compensation lawsuit in the criminal law is that lawsuit arising from the crime that is committed against one of the rights of individuals, which makes him responsible for the damage that has befallen the victim, whether this damage is material or moral, and then he is obligated to pay compensation for that damage. The aim of instituting a compensation lawsuit is to achieve the satisfaction of the victim by ruling on the offender from compensation in a way that guarantees protection for the responsible and the injured in the same, and then reflects on the achievement of the public good, because when issuing its judgment, the Criminal Court takes into account the severity of the damage in order to assess compensation, especially since the court enjoys With discretionary power when judging compensation for material or moral damage in accordance with the circumstances of the crime and the damage resulting from it in every case, because the primary goal of compensation is reparation for the damage. The act that does not constitute a crime according to the penal laws does not concern the laws of criminal procedures and cannot be considered a reason for instituting a compensation lawsuit, as the claim and judgment for compensation must be applied to the criminal act committed by the accused and resulted in damage according to the text of Article (10) of the law The origins of Iraqi criminal trials. The study of this research was an analytical and applied study in Iraqi legislation, including the Penal Code No. (111) of 1969 as amended, the Code of Criminal Procedure No. (23) of 1971 amended, and the Civil Law No. (40) of 1951 amended with comparison with some provisions of criminal and civil legislation in its two substantive sections. And the Egyptian, Syrian and Jordanian procedural. 
653 |a القانون الجنائي  |a الحق المدني  |a الأحكام الجنائية  |a المسؤولية الشخصية  |a المسؤولية الجزائية 
692 |a جريمة  |a محكمة  |a جزائية  |a ضرر  |a تعويض  |b Crime  |b Court  |b Criminal  |b Damage  |b Compensation 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 025  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 050  |m مج14, ع50  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 014  |x 2070-9838 
856 |u 0964-014-050-025.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1262977  |d 1262977