المستخلص: |
يتناول هذا الموضوع بالدراسة، أسلوبا من أساليب استثمار الأراضي الوقفية غير الصالحة للزراعة. وآيل حالها إلى خراب؛ ونظرا لحاجة الناس إليها - والحاجة أصل في تشريع العقود بوجه عام- اهتدى الفقهاء إلى علاج هذه المشكلة عن طريق تشريع عقد الحكر، وحقيقته: هو التعاقد على البناء والغرس (أو أحدهما) في أرض الوقف العاطلة لمدة زمنية طويلة ومعلومة، مقابل ثمن الأرض حين العقد، وأجرة سنوية معلومة. وللإمام بحيثيات هذا العقد وتكوين نظرة فقهية متكاملة حوله جاءت هذه الورقة ببيان حقيقته وأركانه وشروطه، كما مجمل أحكامه سواء، عند انعقاده صحيحا أو فاسدا؛ وهذا حتى تتم المعاملة على أسس سليمة، ويعرف كل طرف من أطراف العقد ما له وما عليه.
|