المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان (مشروعية العمل في فقه الواقع عند الاجتهاد بدليل المصالح المرسلة). أشار إلى تعريف المصلحة المرسلة بأنها كل مصلحة لم يرد بشأنها دليل معين في كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يمنع العمل بها. كما أوضح أنه من الأدلة الشرعية المعول عليها في البحث والدراسة الفقهية الشرعية في الأمور الخاصة بالمعاملات بين الناس ولم يرد بشأنها نص خاص بالإثبات أو النفي (دليل المصالح المرسلة). وأعطى أمثلة على ذلك (كتطعيم الأطفال ضد الأمراض الوبائية، وتطعيم القادمين للبلاد أو الخارجين منها ضد الأمراض) فهذه الأمور لم يرد بشأنها دليل معين في الشرع بإلغائها أو تركها. اختتم المقال ببيان أن الإمام مالك كان من أشهر من أخذ بالمصالح المرسلة وعمل بها في الأحكام الشرعية العملية، مع بيان عدم ممانعة جميع الفقهاء والمجتهدين في العمل والأخذ بها وإن كان تحت مسمى أخر عندهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|