المستخلص: |
إن ملامح التنظيم القضائي في تشريع تأسيس إمارة شرق الأردن (عهد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين) كما كرسها النظام الأساسي لإمارة شرق الأردن لسنة ١٩٢٨، والقوانين ذات العلاقة والدستور الأردني لسنة ١٩٤٧م، والتشريعات الأخرى المتعلقة بالسلطة القضائية، تتناول الكشف عن الواقع التشريعي لتأسيس السلطة القضائية في عهد تأسيس الإمارة من خلال دراسة الحالة الوصفية لتكوين السلطة القضائية من حيث المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي، المتمثلة بمبادئ الدولة مصدر القضاء واستقلال السلطة القضائية والمساواة أمام القضاء ومجانية القضاء والعلنية والتقاضي على درجتين، وترتيب المحاكم وتوزيعها المكاني والنوعي في تلك الآونة، ويعبر عنه بنظام القضاء، من حيث أنواع المحاكم نظامية ودينية وخاصة، ودرجات التقاضي بالدرجة الأولى صلحا وبداية، والدرجة الثانية الاستئناف، ومحكمة التمييز، وقواعد توزيع الاختصاص معايير واعتبارات، من حيث توزيع المحاكم باعتبار طبيعة المنازعات فيقسم القضاء إلى القضاء العادي ويشمل المحاكم الحقوقية والمحاكم الجزائية، والقضاء الإداري ويشمل المحكمة الإدارية ومحكمة العدل العليا، هذا بالإضافة للمحاكم الدينية (الشرعية ومجالس الطوائف الأخرى)، واعتبار مصلحة الخصوم، حيث أوجد عدة محاكم من فئة واحدة موزعة جغرافيا وفقا لسكناهم، ومن حيث معايير الاختصاص فيقسم الاختصاص لنوعي وقيمي ومستعجل، وعليه فإن ملامح التنظيم القضائي في تشريع إمارة شرق الأردن تقوم على نظام القضاء وتوزيع الاختصاص وفق دراسة ذات منهج تحليلي تأصيلي للواقع في تشريعات تلك الآونة، للتوصل لنتائج حرص القيادة الهاشمية في عهد التأسيس على تطوير القضاء وصيانة تنظيمه، وحرص دستور الأردن سنة ١٩٤٦م وما صدر من تشريعات على تطور القضاء وصيانة تنظيمه والقضاء سلطة للفصل بين المتخاصمين وحماية الحقوق عامة، وهدف القضاء إلى إنصاف المظلومين ورد حقوقهم، وأن العمل القضائي المحقق للعدالة تتوفر فيه الكفاءة، والكفاية، والاستقلالية، وتلقي القاضي تكوينا نوعيا متينا يجعله يقيم أركان العدل في مجلسه، والعمل القضائي المحدود وغير الكافي لتلبية احتياجات المجتمع يؤدي إلى تضييع الحقوق وتوسيع دائرة النزاع وازدياد الإخلال بالعدالة، ونشر العدل وبث روح الأمن والاستقرار في المجتمع يقتضي استقلال القضاء وظيفيا وعضويا، وتعزز مكانته وتصان من كافة أوجه الضغط، أو المساس التي قد يتعرض لها كسلطة، أو تنال المشتغلين في نطاقه كأفراد، وعدم الثقة والاطمئنان للقضاء يدفع الخصوم لوسائل غير مأمونة لتحصيل الحقوق، ومما يزعزع ثقة الناس في العمل القضائي الإخلال بمبدأ المساواة، ولو بأمور لا تؤثر فعليا على الحكم القضائي، لكنها تؤثر على نفسية الأطراف المتنازعة، والثقة بالقاضي تعطيه قوة نفسية تجعله يجتهد ليكون أكثر عدلا ودقة في حكمه، حتى يظل يتمتع بهذه الثقة التي أولاه إياها المجتمع، ويزعزع ثقة بالعمل القضائي البطء الشديد في معالجة المنازعات. وإن لسرعة التقاضي الأثر في دعم الثقة بأجهزة العدالة والحفاظ على دورها الفعال والإيجابي، وأن يكون القاضي أكثر اطلاعا على المجتمع بكل مقوماته، ويسهم بمختلف الأنشطة العلمية والثقافية داخل المجتمع وإدارة حوارات فكرية ومعرفية لتكريس العدالة، وفاعلية الرقابة القضائية للشرعية والمشروعية لتحقيق وديمومة الأمن الفكري، وعليه توصي تلك الدراسة بدعم الثقافة القانونية باعتماد الوسائل الحديثة ومراعاة المستويات المتباينة للمخاطبين بها وزيادة الاهتمام بالتكوين النوعي للقضاة، والتركيز على دراسة التقاليد والمؤثرات النفسية والاجتماعية، والتخصص في المعارف القانونية الأساسية، ونشر الاجتهاد القضائي وتشجيع الباحثين على الدراسات المقارنة بالاجتهاد القضائي الدولي لضرورات التأهيل القضائي، وإشراك القضاة في نشر الوعي الفكري والثقافي في المجتمع بالإعلام العادي والإلكتروني بالتنسيق والتعاون بين أجهزة العدالة، وتشجيع الاهتمام بالثقافة القانونية، وإدارة الأزمات والخلافات بالطرق الحضارية، والابتعاد عن جميع أشكال تحصيل الحقوق بالطرق غير المشروعة، ودعم فاعلية الرقابة القضائية للشرعية والمشروعية لتحقيق ديمومة الأمن القضائي والقانوني.
The features of the judicial regulation in the legislation establishing the Emirate of Transjordan (the era of the founding King Abdullah bin Al-Hussein) as enshrined in the Basic Law of the Emirate of East Jordan for the year 1928, the relevant laws and the Jordanian Constitution of 1947, and other legislation related to the judicial authority deal with revealing the legislative reality of the establishment of the judicial authority in the era of the establishment of the Emirate by studying the descriptive case of the formation of the judicial authority in terms of the principles on which the judicial organization is based, represented by the principles of the state, the source of the judiciary, independence of the judicial authority, equality before the judiciary, the free judiciary, public litigation, and litigation at two levels, and the arrangement of courts and their spatial as well as qualitative distribution at that time. In fact, the judiciary system is represented in terms of the types in regular, religious and special courts, as well as based on the degrees of litigation in the first degree, magistrate’s and first instance, and the second degree constituted of appeal and the Court of Cassation. As for the rules for distributing jurisdiction, then the same denotes standards and considerations, in terms of the distribution of courts, considering the nature of disputes, the judiciary is divided into ordinary courts that include civil courts, criminal courts in addition to the administrative courts that include the Administrative Court and the Supreme Court of Justice, in addition to the religious courts (the Sharia and councils of other sects). Also, the interests of the opponents have been taken into consideration for which it created several courts of one category distributed geographically according to their residence, and in terms of jurisdiction standards for which the jurisdiction is divided into type, value and urgent. Hence, the features of the judicial regulation in the legislation of the Emirate of East Jordan is based on the judiciary system and the distribution of the jurisdiction according to a study with an analytical and original approach to the real asset in the legislation of that time to arrive at the results of the Hashemite leadership’s keenness during the founding era to develop the judiciary and maintain its organization as well as the keenness of the Jordan Constitution in the year 1946 and the legislation issued on the development of the judiciary and the maintenance of its organization in addition to causing the judiciary top to have the power to adjudicate between litigants and protect rights in general. In fact, the goal of the judiciary is to do justice to the oppressed and restore their rights, and that the judicial work that achieves justice is efficient, sufficient, and independent as well as causing the judge to receive a solid qualitative training that makes him establish the pillars.
|