ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الدولة المدنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية في القانون العراقي

العنوان المترجم: The State's Civil Responsibility for Compensation for Damages Resulting from Terrorist Operations in Iraqi Law
المصدر: مجلة بحوث الشرق الأوسط
الناشر: جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
المؤلف الرئيسي: العكيدي، ثائر سعد عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdullah, Thaer Saad
المجلد/العدد: ع72
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: فبراير
الصفحات: 368 - 402
DOI: 10.21608/mercj.2022.217455
ISSN: 2536-9504
رقم MD: 1270599
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسؤولية الدولة | تعوض ضحايا العمليات الإرهاب | التعويض العيني والنقدي | صناديق الضمان | State Responsibility | Compensating Victims of Terrorist Operations | In- Kind and Cash Compensation | Security Funds
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: نظرا لانتشار الإرهاب في عالمنا العربي وخاصة في العراق وما سببه ذلك من أضرار جسيمة على أفراد المجتمع كافة والممتلكات العامة والخاصة، قمنا بدراسة موضوع المسؤولية المدنية للدولة عن تعوض الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية ومدى التزامها بتعويض ضحايا تلك العمليات ومدى كفاية التعويض لجبر الضرر وتحقيق الحماية الفعالة للمضرورين. وجدنا أن قواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي لا تحقق الفعالية الكاملة لجبر الأضرار الحاصلة ولا يمكن من خلالها للمضرور مطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار الحاصلة نتيجة العمليات الإرهابية، والتي يقع على عاتقها واجب حفظ الأمن والسلام في البلاد، وحق المضرور في الحصول على التعويض كفله الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ وألزم الدولة بمحاربة الإرهاب وتعويض ضحايا العمليات الإرهابية. وصدر في شأن ذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة 2005، والقانون الخاص بتعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ المعدل. ثم وجدنا أن هذه القوانين لم تحقق أيضا الفاعلية الكاملة في جبر الأضرار الناتجة عن العمليات الإرهابية مما وجب اللجوء إلى وسائل أخرى لتغطية تلك التعويضات كالتأمين وصناديق الضمان.

In view of the spread of terrorism in our Arab world, especially in Iraq, and the grave damage it caused to all members of society and all public and private property, we studied the issue of the state's civil responsibility for compensating for the damage caused by terrorist operations, the extent of its commitment to compensate the victims of those operations, the adequacy of compensation to redress the damage, and achieve effective protection For those affected. We found that the rules of civil liability in the Iraqi civil law do not achieve the full effectiveness of the reparation of the damages incurred and it is not possible for the victim to claim compensation for these damages resulting from the terrorist operations, which has a duty to maintain security and peace in the country, and the right of the victim to obtain compensation guaranteed by the constitution Iraq for the year 2005 and committed the state to fight terrorism and compensate the victims of terrorist operations. In this regard, the Anti-Terrorism Law No. 13 of 2005, and the Law on Compensation for Victims Affected by War Operations, Military Errors and Terrorist Operations, No. 20 of 2009, was amended. Then we found that these laws also did not achieve full effectiveness in redressing the damages resulting from terrorist operations, which required resorting to other means to cover such compensation, such as insurance and guarantee funds.

ISSN: 2536-9504