ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فقه الضرورة والاضطرار

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: حماد، حمزة عبدالكريم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س47, ع548
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: أغسطس
الصفحات: 36 - 37
رقم MD: 1271578
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الضرورة والاضطرار. وأكد على ارتباط الفقه الإسلامي بحياة الناس، وأشار إلى الرخص الشرعية التي استندت على فقه الضرورة والاضطرار القائم على مقاصد الشريعة الإسلامية ومنها أن الضرورات تبيح المحظورات. وقدم التطبيقات العملية لفقه الضرورة في أبواب الفقه ومثلها بالآتي، في العبادات وتضمن على، أن الصلاة مع النجاسة مفسد يجب اتقاؤها في الصلاة، والصلاة إلى غير القبلة محرمة. وانتقل إلى المعاملات وأشار إلى، جواز أخذ الدائن مال المدين الممتنع عن الأداء إذا ظفر به، ويجوز للمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دفعاً للهلاك. وتطرق إلى القضايا الطبية، وأوضح أنه يجوز للطبيب كشف عورات الأشخاص إذا توقفت عليه مداواتهم. واختتم المقال بتقديم ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي من أنه إذا كان الحمل بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة؛ إلا إذا ثبت بتقرير من لجنة طبية أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه؛ دفعاً لأعظم الضررين، أما إذا ثبت قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل بتقرير طبي أن الجنين مشوه تشويها خطيراً وأن حياته ستكون سيئة؛ فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة