LEADER |
03253nam a22002297a 4500 |
001 |
2026216 |
024 |
|
|
|3 10.35778/1741-005-011-004
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|9 401942
|a البركي، أشرف عمران محمد زايد
|q Albaraki, Ashraf Omran Mohammed Zayed
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a جريمة الحرب المتمثلة في إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين
|
260 |
|
|
|b جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
|c 2022
|g أبريل
|
300 |
|
|
|a 109 - 134
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a اقتصر البحث على دراسة أحكام جريمة الحرب المتمثلة في إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالتطرق إلى الجوانب الموضوعية لهذه الجريمة في المطلب الأول، والتعرف على ضوابط ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها بشأن هذه الجريمة في المطلب الثاني، وقد تبين من خلال هذا البحث أن جريمة إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين تعد من بين أشد الجرائم خطورة؛ لأنها موجهة ضد السكان المدنيين مما يعكر أمن المجتمع واستقراره وطمأنينته، وتتمثل الحكمة من التجريم في: توفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين أثناء النزاع المسلح، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة التوسع في النص التجريمي بحيث تتحقق الجريمة إذا ارتكب الفعل في زمن السلم أو الحرب على حد السواء؛ واعتبار الفعل جريمة ضد الإنسانية إذا ارتكب في زمن السلم مع تحقق شروطها، وقد تم التوصل إلى ضرورة تحديد العقوبة المناسبة لكل جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بما فيها جريمة في إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين حتى لا تختلف العقوبات بالنسبة للجريمة ذاتها، وينبغي دعوة الدول للتصديق على مقترح إلغاء نص المادة (124) من نظام روما الأساسي؛ لأنها تشكل عائقا لأي تحقيق أو مقاضاة إزاء جرائم الحرب بما ذلك جريمة إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين.
|
653 |
|
|
|a جرائم الحرب
|a العقوبات المالية
|a المحاكم الجنائية
|a النزاعات المسلحة
|a حقوق الإنسان
|
692 |
|
|
|a جريمة
|a الحرب
|a التشريد
|a السكان المدنيين
|a المحكمة الجنائية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|l 011
|m س5, ع11
|o 1741
|s مجلة العلوم القانونية
|t Journal of Legal Sciences
|v 005
|
856 |
|
|
|u 1741-005-011-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1272178
|d 1272178
|