ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية للأعضاء الصناعية ضمن أحكام القانون الجنائي الليبي

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: سعيد، نجاة سالم عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: س5, ع11
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 300 - 315
DOI: 10.35778/1741-005-011-011
رقم MD: 1272311
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على الحماية الجنائية للأعضاء الصناعية ضمن احكام القانون الجنائي الليبي. اعتمدت الورقة على المنهج التحليلي. تضمنت الورقة إطاراً مفاهيمي قسمها إلى مطلبين، عرض الأول موقف القانون الجنائي الليبي من حماية الأعضاء الصناعية، وهنا لا يمكننا تحديد موقف المشرع الجنائي الليبي إلا من خلال استعراض النصوص الواردة في قانون العقوبات. وبين الفرع الأول نصوص قانون العقوبات الليبي المتعلقة بحماية الأعضاء، ويأتي التجريم في حالة، فقد حاسة من الحواس أو اضعافها اضعافا مستديما، تشويه مستديم في الوجه. وأبرزت تكفل المشرع الجنائي الليبي بحماية الأعضاء البشرية الطبيعية واعتبرها المحل المادي الوحيد والركن المفترض اللازم وقوع الاعتداء عليه لكي تقوم جرائم الضرب والإيذاء بجميع أنواعه. وأظهر الفرع الثاني سريان نصوص قانون العقوبات المتعلقة بحماية الأعضاء على الأعضاء الصناعية. وركز المطلب الثاني على موقف الفقه من حماية الأعضاء الصناعية، وفيه فرعان، الأول الاتجاه المعارض لحماية الأعضاء الصناعية، والفرع الثاني، الاتجاه المؤبد للحماية الجنائية للأعضاء الصناعية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أهم النتائج، فتح آفاق البحث في مواضيع متفرعة منه. وأكدت التوصيات على الفقه الجنائي توحيد كلمته بضرورة حماية الأعضاء الصناعية فالأمر لا يحتمل الخلاف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022