ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعريف بالخطر في عقد التأمين وأنواعه

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: الصريدي، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: س47, ع551
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 26 - 27
رقم MD: 1272921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان التعريف بالخطر في عقد التأمين وأنواعه. وأشار إلى أن الخطر يعد من أهم أركان التأمين، لأن الغرض من التأمين هو العمل على تأمين شخص من خطر احتمالي يهدده؛ فإذا وقع الخطر استحق ووقع الحادث استحق مبلغ التأمين. وذكر أنه لم يرد أي تعريف للخطر في القانون الإماراتي ولا في الأنظمة المقارنة. وعرض أنواع الخطر وهي، الخطر الثابت والخطر المتغير، والخطر المعين والخطر غير المعين. وأوضح أنه إذا كان الخطر المؤمن منه غير معين عند التعاقد فيمكن إطلاق مقدار التأمين الذي يلزم المؤمن بدفعه عند وقوع الخطر ويمكن تقييده بحد أقصى. واختتم المقال بتأكيد أن الإرادة الفردية تملك قوة خلاقة حقيقية في تكوين التصرف القانوني وفي تحديد أثاره، وكل عقد أبرم بحرية هو عقد عادل أيا كان نطاقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022