ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الأهلية على الخصومة القضائية

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Capacity on the Judicial Instance
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: لعمراني، فريزة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لمطاعي، نور الدين (مشرف)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 159 - 168
DOI: 10.53419/2259-007-002-002
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1273100
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأهلية الإجرائية | تخلف أو تغير الأهلية | البطلان | انقطاع الخصومة | أثر تغير الأهلية | Legal Procedure Capacity | Absence or Hidden Defect of Capacity | Nullity | Iterrompution of Instance | The Effect of Capacity Modification
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن صحة إجراءات المطالبة القضائية تتطلب أن يتوفر في الطلب القضائي عناصره الثلاث وهم الأشخاص والموضوع والسبب وأن تتوفر في أطراف الخصومة القضائية الأهلية، وأن المشرع بعدما كان يعتبر الأهلية في قانون الإجراءات المدنية الملغى شرطا لقبول الدعوى وفق المادة 459 منه؛ فقد أصبح في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعتبر الأهلية شرط لصحة المطالبة القضائية، وهذا ما جاء في نص المادة 64 منه إذ تعتبر انعدام الأهلية للخصوم سبب من أسباب البطلان الموضوعي للأعمال الإجرائية؛ وكرس هطا الموقف في عدم النص على الأهلية ضمن الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى إذ نصت المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على وجوب توافر شرط الصفة والمصلحة. هذا الاتجاه الإجرائي الحديث انتهجه كذلك المشرع الفرنسي في نص المادة 117 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الحالي؛ ولقد رتب المشرع جزاء عن تخلف أو تغير الأهلية لدى أحد الخصوم، فيكون إما بطلان إجراءات التقاضي طبقا للمادة 64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو انقطاع الخصومة طبقا للمادة 210 من نفس القانون، غير أن ما يعاب عليه أن المشرع لم يحدد نوع الأهلية المنعدمة التي من شأنها ترتيب البطلان المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إن كانت أهلية الاختصام أو أهلية التقاضي وكان عليه حصرها إلا في أهلية التقاضي كما هو معمول به في التشريعات المقارنة.

For the right procedure of sue the introductive request of instance must have three element ( person, object, cause) and the parts of instance should have the legal capacity, the legislator established in the article 64 of civil and administrative procedure code has qualify the legal capacity as a condition for the right sue, and in lack of the legal capacity the nullity of the procedural acte is prononce, this kind of section is the same in the French juridical system establish at the article number 117 on the French civil procedure code. We have two type of sanction for missing or chaging of the legal capicity the first is in Article 64 of the civile and administrative procedure code provide that the sanction is the nullity of sue when the legal capicity is missing and the second is in article 210 form the same code wich is the interruption of the instance. However we reproach to the legislator do not have defined at the article 64 wich kind of legal capacity is omitted and sanctioned by nullity is it the capacity to enjoy or the capacity to take legal actions.

ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة