ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إخلاء السبيل الجوازي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن

المصدر: مؤتة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة مؤتة
المؤلف الرئيسي: الجوخدار، حسن محمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 22, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2007
الصفحات: 11 - 70
ISSN: 1021-6804
رقم MD: 127320
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: التوقيف، طبقاً لتكييفه القانوني، هو إجراء تحقيق شاذ واستثنائي ومؤقت يرد على شخص بقرينة البراءة، وقد أباحه القانون على سبيل الاحتياط لاعتبارات تتعلق بمقتضيات التحقيق ومصلحته في المحافظة على سلامة الأدلة وتأمينها؛ حرصاً على إظهار الحقيقة خالصة من مساعي المدعى عليه لإخفائها. ولأن حرية الإنسان أهم ما يسعى القانون لحمايته، وينص الدستور على رعايته، فإنه إذا ما أوقف الشخص كان ذلك من الأمور الخطيرة التي تقتضي حلاً عاجلاً لا يحتمل التأخير أو التطويل. وإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فإن الضرورات يتعين أن تقدر بقدرها. ويعني ذلك أنه إذا زالت مسوغات التوقيف أو طرأ عليها التغيير أو التعديل، فتبين أن مصلحة التحقيق لم تعد تستلزمه كان من الواجب إنهاؤه؛ فإذا كان الغرض من التوقيف سماع الشهود فسمعوا، أو معاينة آثار الجريمة فعوينت، وجب وضع حد له بإخلاء سبيل المدعى عليه، إذ بذلك تكون العلة التي اقتضت التوقيف قد زالت. فإخلاء السبيل هو إذن عودة عن الاستثناء، وهو التوقيف، إلى الأصل، وهو الحرية وقرينة البراءة. وقد اقتضت دراسة إخلاء السبيل البحث في حالة استرداد مذكرة التوقيف، ثم تناول إخلاء السبيل الوجوبي وبيان حالاته، وفي النهاية البحث في أحكام إخلاء السبيل الجوازي.

Arrest, as defined in legal terms, is a temporary and an exceptional procedure taken against an innocent person for the sake of conducting proper investigation and securing evidence since freedom of individuals is protected both by the law and the Constitution. Arrest is a grave action that requires an immediate urgent solution. This means that, if the purpose of 'arrest' is fulfilled by hearing witnesses or investigating the scene of crime, release should immediately follow. This study also dealts with arrest warranty and obligatory and optional types of release.

ISSN: 1021-6804

عناصر مشابهة