ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجهة المختصة في تحديد أتعاب المحاماة: دراسة في أحكام قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني والقوانين المقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Competent Authority to Determine the Attorney Fees: A Study of the Provisions of the Jordanian Bar Association Law and the Comparative Laws
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: السمامعة، خالد رضوان أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Samamah, Khalid Radwan
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 191 - 226
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1277880
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة النظامية | لجان نقابة المحامين | اختصاص | أتعاب محاماة | اتفاق خطي صريح | Committees of the Bar | Attorney’s fees | Explicit written agreement | Civil courts | Competence
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث بالدراسة التحليلية موضوع الجهات المختصة بتحديد أتعاب المحاماة في القانون الأردني والقوانين المقارنة؛ بالتركيز على الشروط الشكلية والشروط الموضوعية. وفقا لما جاء في المادة (46/ 2) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني وتعديلاته؛ ينعقد الاختصاص بتحديد أتعاب المحاماة، في حالة عدم وجود اتفاق خطي صريح عليها، للجان المختصة لدى نقابة المحامين، وأنه يشترط لغايات انعقاد الاختصاص لهذه اللجان توافر عدة شروط شكلية وموضوعية. وتتلخص الشروط الشكلية؛ بضرورة أن يكون مقدم طلب تحديد الأتعاب محاميا أستاذا مزاولا، ووكيلا في الدعوى التي يطالب بتحديد أتعابه عنها. أما الشروط الموضوعية؛ فتتلخص بضرورة أن يندرج العمل، أو الخدمة التي يطالب المحامي بتحديد أتعابه عنها ضمن أعمال المحاماة بالمعنى القانوني، وألا يوجد بين المحامي وموكله اتفاق خطي صريح يحدد الأتعاب عن هذا العمل، أو الخدمة. وقد انتهينا في هذه الدراسة إلى عدم سلامة الاتجاه الذي تبناه المشرع الأردني عند تحديده "اللجان المختصة لدى نقابة المحامين" كجهة مختصة في تقدير الأتعاب في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق خطي صريح على مقدار الأتعاب، وأن اتجاه المشرع الأردني هذا يخالف نهج غالبية التشريعات المقارنة بخصوص هذه المسألة؛ حيث تمنينا على مشرعنا أن يسير على دربها.

The current research addresses the issue of assigning the competent parties to determine the attorney’s fees by using an analytical study according to the Jordanian Law and the comparative laws focusing on the formal and objective conditions. According to Article (46/2) of the Jordanian Bar Association Law and its amendments, the jurisdiction that determines the attorney fees–in the absence of a written agreement between the related parties on this matter–falls under the competent committees of the Bar Association. Moreover, in order to implement this, several formal and objective requirements should be met. Formal conditions include the necessity for the person who requests to estimate the fees to be a practicing lawyer and an agent in the same lawsit. Objective conditions necessitate that the work or service for which the lawyer is required to determine the fees falls within the same legal scope, and that no written agreement between the lawyer and their client to determine the fees of the work or service is available. This study concludes that the approach adopted by the Jordanian legislator is not sound when defining the “committees of the Bar Association” as a competent authority in assessing the fees in the event of no explicit written agreement, and that this contradicts the majority of comparative laws on this matter, which we wish our legislator to follow.

ISSN: 2223-859x