المستخلص: |
يشترط لنجاح دعوى الشفعة أن يكون الشفيع مالكا للحق الذي يشفع به وقت صدور البيع المطلوب الأخذ فيه بالشفعة. وهو ما يقتضي - إذا كان الحق قد آل إلى الشفيع عن طريق تصرف قانوني - أن يكون هذا التصرف قد تم تسجيله قبل صدور البيع المشفوع فيه. أما إذا كان مصدر حق الشفيع واقعة قانونية، فيجب أن تكون الواقعة قد حدثت وأنتجت أثرها في نقل الحق قبل صدور البيع المشفوع فيه. ولا يكفي أن يكون الشفيع مالكا للحق قبل صدور البيع، إنما يجب أن يظل الحق ثابتا له حتى تمام الأخذ بالشفعة رضاء أو قضاء. فإذا زال الحق عنه قبل ذلك، فلا تجوز الشفعة ويتعين وقف إجراءاتها.
|