ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وقت ثبوت الحق الذي يستند إليه الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة: حكم محكمة التمييز القطرية في الطعن رقم 188 لسنة 2016، جلسة 20 يونيو 2016

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: علي، جابر محجوب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Gaber Mahgoub
المجلد/العدد: س13, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 283 - 317
رقم MD: 1281180
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: يشترط لنجاح دعوى الشفعة أن يكون الشفيع مالكا للحق الذي يشفع به وقت صدور البيع المطلوب الأخذ فيه بالشفعة. وهو ما يقتضي - إذا كان الحق قد آل إلى الشفيع عن طريق تصرف قانوني - أن يكون هذا التصرف قد تم تسجيله قبل صدور البيع المشفوع فيه. أما إذا كان مصدر حق الشفيع واقعة قانونية، فيجب أن تكون الواقعة قد حدثت وأنتجت أثرها في نقل الحق قبل صدور البيع المشفوع فيه. ولا يكفي أن يكون الشفيع مالكا للحق قبل صدور البيع، إنما يجب أن يظل الحق ثابتا له حتى تمام الأخذ بالشفعة رضاء أو قضاء. فإذا زال الحق عنه قبل ذلك، فلا تجوز الشفعة ويتعين وقف إجراءاتها.