ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ المساواة في الضمان العام للدائنين في القانون المدني الأردني بين الإطلاق والتقييد

العنوان بلغة أخرى: The Principle of Equality in the General Security of Creditors in the Jordanian Civil Law
المصدر: مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية
الناشر: جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الجراح، جهاد محمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aljarrah, Jihad Mohammad Mohammad
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: حزيران
الصفحات: 427 - 453
DOI: 10.35703/1472-009-002-019
ISSN: 2311-097x
رقم MD: 1285708
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
LEADER 07100nam a22002297a 4500
001 2042327
024 |3 10.35703/1472-009-002-019 
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a الجراح، جهاد محمد محمد  |g Aljarrah, Jihad Mohammad Mohammad  |e مؤلف  |9 89192 
245 |a مبدأ المساواة في الضمان العام للدائنين في القانون المدني الأردني بين الإطلاق والتقييد 
246 |a The Principle of Equality in the General Security of Creditors in the Jordanian Civil Law 
260 |b جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي  |c 2022  |g حزيران  |m 1443 
300 |a 427 - 453 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تتمثل مشكلة هذه الدراسة أن المشرع الأردني نظم الضمان العام للدائنين العاديين في المادة 365 مدني أردني وساوى بين جميع الدائنين وبشكل مطلق في هذا الضمان، مع أن هذه المساواة غير دقيقة على إطلاقها، حيث إن هناك عدد من الضمانات غير المسماة تمنح الدائن العادي أفضلية واقعية وتجنبه مزاحمة غرمائه بالرغم من عدم تمتعه بمظلة التأمينات ومع بقائه دائنا عاديا، وهذا يقودنا إلى القول إن هذه الضمانات تؤدي إلى تقييد قاعدة المساواة بين الدائنين العاديين. وفي سبيل إجلاء ما سبق، فقد تناولنا هذا البحث من محورين: المحور الأول: بحثنا من خلاله مفهوم مبدأ المساواة في الضمان العام بين الدائنين العاديين وأليات تطبيقه، وقد تبين لنا أن هذه المساواة وإن كانت قائمة من الناحية القانونية إلا أنها قد لا تتحقق من الناحية الفعلية. ومن خلال شروط المال محل الضمان العام، فقد تبين لنا أن هناك بعض الأموال وإن كانت مملوكة للغير فإن المشرع أجاز التنفيذ عليها قبل التنفيذ على المال المملوك للمدين، ومن جهة أخرى فإن هناك بعض الأموال وإن كانت مملوكة للمدين فقد استثناها المشرع من الضمان العام لاعتبارات مختلفة متعلقة بالمصلحة العامة أو لاعتبارات إنسانية أو مادية أو لحماية مصلحة مشروعة. وإذا كان الأصل أن للدائن حرية البدء في التنفيذ على أي مال من أموال المدين فإن هذه القاعدة يرد عليها عدد من الاستثناءات أوردناها في متن الدراسة. وقد تناولنا عددا من الآليات التي تكفل تطبيق مبدأ المساواة بين الدائنين ومنها: الدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن. أما المحور الثاني: فقد تبين لنا من خلاله أن هناك حالات -خارج نطاق التأمينات العينية والشخصية وحقوق الامتياز-يستطيع الدائن العادي من خلالها أن يفلت من مزاحمة الدائنين الآخرين له وبالتالي يستطيع الدائن استيفاء حقه بالتقدم والأفضلية على غرمائه مع احتفاظه بوصفه كدائن عادي، دون أن يسعى هو إلى هذه المراكز القانونية ودون أن يوضع لهذه المراكز قالب قانوني خاص بها وتحت مظلة الضمانات. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات كان أهمها: ضرورة تنظيم وتقنين الحالات التي يستوفي بها الدائن العادي حقه بالأفضلية؛ لإبراز أهميتها وإرساء أسسها وتمييزها عما يشتبه بها. وكذلك تعديل نص المادة 365 مدني أردني على النحو المشار إليه في توصيات هذا البحث.  |b We approached this research through two main points: in the first, we looked through the principle of equality in the general guarantee among the ordinary creditors and the methods of its application. In fact, it has been shown to us that though it exists as from the legal aspect, yet it may not be actually realized. Further, and according to the conditions of the property, the subject matter of the general guarantee, yet it has been shown to us that there are some properties, and even if being owned by others, still the legislator allowed to execute on them before executing on the property owned by the debtor. On the other hand, there are some of the properties، and even if being owned by the debtor, yet the legislator excluded them from the general guarantee for several considerations concerned with the public interest, humanitarian or material considerations or otherwise to protect a lawful interest. Actually, and though it is established that the creditor has the right to proceed with execution on any of the properties of the debtor, yet this rule has been subject to a number of exclusions which we included in the study. However, we approached a number of the methods that ensure the application of the principle of equality among the creditors including: the indirect case and the falsification case as well as the case of the unenforceability of the creditor's acts as against the creditor. As for the second main point, then it has been shown to us through the same that there are cases –out of scope of the in kind and personal deposits as well as the franchised rights- through which the ordinary creditor may overcome the competition of the other creditor with him/it and hence, the creditor shall be capable of collecting his/its right by prevalence and preference over his/its rivals while maintaining the capacity as an ordinary creditor without seeking himself/itself to attain the said legal positions and without causing the said positions to be of legal template specially set for them under the umbrella of guarantees. 
653 |a أموال المدين  |a المساواة بين الدائنين  |a المحاكمات المدنية  |a التأمينات العينية  |a القانون المدني الأردني 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Islamic Studies  |c 019  |e Al-Meezan for law and Islamic Studies  |f Al-mīzān li-l-dirāsāẗ al-islāmiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ  |l 002  |m مج9, ع2  |o 1472  |s مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية  |v 009  |x 2311-097x 
856 |u 1472-009-002-019.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1285708  |d 1285708