المستخلص: |
يتناول هذا البحث دراسة التعديلات التي أدخلها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019م على الوصية الواجبة قانونا، وعلى بعض مسائل الميراث الاجتهادية، التي تكون المرأة أحد المستحقين للتركة فيها، وقد انتهى البحث إلى أن القانون قد عزز حق المرأة في الميراث، وذلك في المسائل الردية حيث أجاز إرجاع الباقي من التركة على أحد الزوجين مع غيرهم من أصحاب الفروض، وأشرك الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع الجد في الميراث، وساوى بين الذكر والأنثى في توريث ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة، كما عدل في طريقة احتساب الوصية الواجبة حتى لا تتجاوز حصة الأحفاد منها حصة الأولاد والبنات بالفرض والتعصيب، وأوصى الباحث بتعديل المادة (297) من القانون بالنص على إعطاء الطبقة الأولى من أولاد البنت وصية واجبة أسوة بأولاد الابن، وبالشروط المذكورة في نفس المادة، وبتغيير مسمى الوصية الواجبة، باستبداله ب "الوصية القانونية"، وذلك تمييزا لها عن الوصية الواجبة ديانة، وبذلك يكون هذا البحث قد رفد مكتبة قانون الأحوال الشخصية الأردني بشرح فقهي لبعض مواده وفق أصول منهج البحث العلمي المتبع في مثل هذا النوع من البحوث.
This research is mainly centered around the study of the ammendations made by the 2019 Jordanian personal status law, number 15, to some discretionary inheritance issues. The law came to consolidate the woman's right to inheritance in relation to the corrosive matters through the allowance for the rest of the legacy to return to one of the spouses, the hypotheses holders together with the full and stepsisters with the grandparent. The law also equates the male with the female in bequeathing consanguineous people or blood relatives. Added to this, the personal status law modified the way the necessary will is calculated so that the grandchildren's share will not exceed the share of the boys and girls by presumption and aggression.
|