ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة فقهية لمصطلح البينة في إثبات القتل بمنهج قائم على رأي الإمام الخميني

العنوان بلغة أخرى: A Jurisprudential Study of the Term Evidence in Proving Murder Using a Method Based on the Opinion of Imam Khomeini
المصدر: آداب الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: فرجي، محمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دارابي، سيد محمد شفيعي (م. مشارك), فرد، حميد كاوياني (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع52
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: حزيران
الصفحات: 77 - 92
DOI: 10.36317/0826-014-052-032
ISSN: 1994-8999
رقم MD: 1289431
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القتل | بينة إثبات القتل | البينة | الشهادة | Murder | Proof of Murder | Evidence | Testimony
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
LEADER 03500nam a22002657a 4500
001 2046774
024 |3 10.36317/0826-014-052-032 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 668187  |a فرجي، محمد إبراهيم  |e مؤلف  |g Faraji, Mohammad Ebrahim 
245 |a دراسة فقهية لمصطلح البينة في إثبات القتل بمنهج قائم على رأي الإمام الخميني 
246 |a A Jurisprudential Study of the Term Evidence in Proving Murder Using a Method Based on the Opinion of Imam Khomeini 
260 |b جامعة الكوفة - كلية الآداب  |c 2022  |g حزيران  |m 1443 
300 |a 77 - 92 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لقد وفرت الشارع الإسلامية للقتل، كغيرها من الادعاءات الـتي هي مكان إعدام الحدود والتعزير والقصاص والدية، وسائل لإثبـات أن الغالبية العظمى من كبـار علماء الإماميين ذكروا هذه الطرق في فقههم. الكتب هذه الطرق هي: الإقرار، البينة، القسامة. في هذا المقال يناقش السبب الثاني لإثبات القتل وهو البينة. البينة في اللغة يعني الحجة والسبب الواضح وفي المصطلح يعني استشهاد شخصين عادلين. تظهر نتائج هذه الدراسة أن أولا: يثبت القتل من قبل شاهدين عادلين، ولا أثر لشهادة المرأة وحدها أو مع شهادة الرجل. ثانيا: أن يكون الشهود في شهادتهم صريحين ولا يعطوا في شهادتهم إمكانية التعدي. ثالثا: يجب أن تكون شهادة الشهود متحدة. رابعا: في حالة التعارض بـين شهادة الشهود يلغى حكم القصاص.  |b The Islamic street of murder, like other allegations that are the place of punishment for punishment, punishment and blood money, have provided means to prove that the vast majority of the great Imami scholars mentioned these methods in their jurisprudence. The books of these methods are: acknowledgment, evidence, qasama. In this article, he discusses the second reason for proving murder, which is the evidence. Evidence in the language means the argument and the clear reason, and in the term it means the martyrdom of two just persons. The results of this study show that first: the killing is proven by two just witnesses, and there is no effect on the testimony of the woman alone or with the testimony of the man. Third: The testimony of witnesses must be unified. Fourth: In the event of a conflict between the testimony of witnesses, the judgment of retribution shall be cancelled. 
653 |a جرائم القتل  |a أدلة الإثبات  |a البينة  |a الفقه الإسلامي 
692 |a القتل  |a بينة إثبات القتل  |a البينة  |a الشهادة  |b Murder  |b Proof of Murder  |b Evidence  |b Testimony 
700 |9 668188  |a دارابي، سيد محمد شفيعي  |e م. مشارك  |g Darabi, Sayyed Mohammad Shafiei 
700 |9 668189  |a فرد، حميد كاوياني  |e م. مشارك  |g Fard, Hamid Kaviyani 
773 |4 الادب  |6 Literature  |c 032  |f Ādāb al-kūfaẗ  |l 052  |m مج14, ع52  |o 0826  |s آداب الكوفة  |t Literature of Kufa  |v 014  |x 1994-8999 
856 |u 0826-014-052-032.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a AraBase 
999 |c 1289431  |d 1289431