ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الأحكام المتعلقة بمضاربة العامل بمال لآخر وعمله بماله ونفقته في ضوء المادتين (444، 445) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

المصدر: مجلة الدراسات العربية
الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: الشمري، بندر بن عطوان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع43, مج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 867 - 884
ISSN: 1110-6689
رقم MD: 1293221
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الأحكام المتعلقة بمضاربة العامل بمال لآخر وعمله بماله ونفقته في ضوء المادتين(445،444) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب الإمام احمد بن حنبل. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى تمهيد وفيه ثلاثة مطالب (التعريف بالشريعة الإسلامية، مفهوم تقنين الشريعة الإسلامية، التعريف بمشروع تقنين الشريعة المعد من اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة في مجمع البحوث الإسلامية). ومبحثين أولهما حكم مضاربة العامل بمال لآخر مع ضرر الأول أو عدمه، وثانيها عمل العامل بماله ومتاجرته بمال الغير، وثالثها نفقة العامل مادة (445). وأظهرت نتائج البحث في القسم الأول وهو المسائل التي حكى فيها الاتفاق وهي أنه إذا أذن الأول للعامل في المضاربة مع الثاني جاز، وإن لم يأذن له ولم يكن عليه ضرر جاز أيضاً، مقدار النفقة إن كانت محددة بحد معين فله ما شرط، أما عن كانت غير محددة فله النفقة بما يسد ضروراته وحاجاته بمقتضى العرف، والقسم الثاني المسائل التي حكى فيها الخلاف وترجح للباحث فيها ما يلي أنه لا يجوز للعامل المضاربة مع آخر إذا كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل لم يلزم رد الربح إلى شركة الأول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1110-6689