ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم استخدام لاصقات منع الحمل وأثرها على الطهارة: دراسة فقهية

المصدر: مجلة الدراسات العربية
الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: القرني، أحمد بن علي بن هاشم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38, مج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 551 - 582
ISSN: 1110-6689
رقم MD: 1293599
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
لاصقات | منع | الحمل | استخدام | الطهارة | وسائل
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04239nam a22002177a 4500
001 2051195
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 157324  |a القرني، أحمد بن علي بن هاشم  |e مؤلف  |q Alqarni, Ahmed Bin Ali Bin Hashem 
245 |a حكم استخدام لاصقات منع الحمل وأثرها على الطهارة:  |b دراسة فقهية 
260 |b جامعة المنيا - كلية دار العلوم  |c 2018  |g يوليو 
300 |a 551 - 582 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a هدفت هذه الدراسة إلى بيان حكم لاصقات منع الحمل، وأثرها على الطهارة، ومن أجل ذلك استعرض الباحث، معنى منع الحمل، ووسائله، وحكم استخدام وسائل منع الحمل، والتعريف بلاصقات منع الحمل، من حيث المراد بها، وطريقة عملها، وكيفية استخدامها، ومميزاتها وسلبياتها، وحكم استخدامها، واتجاهات الفقهاء المعاصرين نحوها، وهل تلحق بالجبيرة؟ واقتضى ذلك بيان حكم المسح على الجبيرة، وشروطه، ثم بيان أدلة من الحق لاصقات منع الحمل بالجبيرة، وأدلة من لم يلحقها بالجبيرة، ومناقشتها، وما سبب الخلاف في المسألة؟ وما ثمرة الخلاف؟ وما الراجح في المسألة؟ واستعرض الباحث أثر استخدام لاصقات منع الحمل على الطهارة، وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج من أهمها: أن المقصود بمنع الحمل استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل، وأن وسائل منع الحمل متعددة، ومنها القديم والحديث، وأنه لا يجوز منع النسل مطلقا؛ بحجة الاكتفاء بعدد معين من الأولاد، أو بسبب خوف فقر، وأنه لا يجوز استعمال أي وسيلة من وسائل منع الحمل لغرض قطع النسل قطعا كليا، إلا لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، أو يلحقها بسبب الحمل كلفة، يشق احتمالها، وأن يجوز تأخير الإنجاب زمنا معينا للمصلحة، كضعف المرأة، أو لكونها ذات أطفال كثيرين، ويشق عليها التربية، أو لأنها مريضة، وأن لاصقات منع الحمل: هي لاصقات صغيرة مربعة تشبه الضمادة البلاستيكية، طولها ٥ سم في عرض 5 سم، توضع على البشرة وتعمل على إطلاق الهرمونات في الجسم تدريجيا لمنع الحمل، وأنها إحدى طرق منع الحمل الهرمونية، وأن الفقهاء المعاصرين على اتجاهين نحو لاصقات منع الحمل من يجيز المسح عليها، ومن يمنع منه، وأن سبب الخلاف في المسألة من يلحقها بالجبيرة، ومن لا يلحقها بالجبيرة، وترجح للباحث أنه لا يجوز المسح عليها، إلا لمن اضطرت إليها، ولا يوجد من وسائل منع الحمل الأخرى ما يقوم مقامها بناء على حالتها، وأنه يشترط أن توضع لاصقات منع الحمل على طهارة، وأنه يجب استيعابها بالمسح، وأن الطهارة لا تبطل بسقوط لاصقات منع الحمل. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a وسائل منع الحمل  |a المذاهب الفقهية  |a أحكام الطهارة 
692 |a لاصقات  |a منع  |a الحمل  |a استخدام  |a الطهارة  |a وسائل 
773 |4 الادب  |4 علم اللغة  |6 Literature  |6 Linguistics  |c 001  |e Journal of Arabic Studies  |f Maġallaẗ Al-Drāsāt Al-ʿarābiyyaẗ  |l 002  |m ع38, مج2  |o 0824  |s مجلة الدراسات العربية  |v 038  |x 1110-6689 
856 |u 0824-038-002-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a AraBase 
999 |c 1293599  |d 1293599 

عناصر مشابهة