المصدر: | مجلة الدراسات العربية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنيا - كلية دار العلوم |
المؤلف الرئيسي: | القحطاني، مطلق بن رجاء بن محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع38, مج4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 1787 - 1816 |
ISSN: |
1110-6689 |
رقم MD: | 1294162 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سعت الدراسة التعرف على المسائل التي حكم فيها بالقرائن والأمارات عند ابن فرحون في باب اللقطة. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى تمهيد وسبعة مباحث. تناول التمهيد أنواع القرائن وحجيتها وفيه أربع مسائل. تطرق المبحث الأول إلى جواز أخذ الساقط القليل لكونه مما لا يتبعه الإنسان نفسه وفيه مطلبين هما صورة المسألة، أقوال أهل العلم في المسألة. أشار المبحث الثاني إلى جواز أخذ ما يبقي في الحوائط وغيرها بعد انتقال أهله لتخليته وتسييبه وفيه مطلبين هما صورة وأقوال أهل العلم في المسألة. بين المبحث الثالث جواز أخذ الساقط من الحب عند الحصاد لكون مالكه لا يعتني بلقطه وفيه مطلبين وهما صورة وأقوال أهل العلم في المسألة. تطرق المبحث الرابع إلى جواز أخذ ما نبذه الناس للرغبة عنه وفيه مطلبين هما صورة وأقوال أهل العلم في المسألة. استعرض الخامس حكم الركاز حكم اللقطة إذا كان عليه علامة المسلمين وفيه مطلبين هما صورة وأقوال أهل العلم في المسالة. أشار السادس إلى جواز دفع اللقطة لواصفها لقرينة الوصف وفيه مطلبين هما صورة وأقوال أهل العلم في المسألة. بينما أبرز السابع إذا صيدَ صيدٌ فلا يملكه واجده إذا كان فيه قرينة تدل على أنه مملوكًا لغيره وفيه مطلبين هما صورة وأقوال العلم في المسألة. اختتمت الدراسة بالإشارة إلى أهم النتائج التي توصلت إليها ومنها أن القرائن تتنوع باعتبار مصدرها إلى قرائن نصية وفقهية وقضائية، اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على إباحة أخذ اليسير من اللقطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
1110-6689 |