LEADER |
04491nam a22002177a 4500 |
001 |
2054007 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الهند
|
100 |
|
|
|9 688049
|a سلجوقي، مرضية
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a مسألة استئجار الأرحام في ميزان الإسلام:
|b دراسة تحليلية
|
260 |
|
|
|b الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند - مجمع حجة الإسلام للبحث والتحقيق
|c 2022
|g مايو
|m 1443
|
300 |
|
|
|a 206 - 245
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a أكدت تعاليم الإسلام على الضروريات الخمسة واجبة الحفظ، والتي منها حفظ النسل، وأرشدت تعاليم الإسلام كذلك إلى السبل المثلى لتحقيق تلك الضروريات، لتكون بذلك قد أوضحت الضروريات وأوضحت السبل إلى الحفاظ عليها، فكان سبيل الحفاظ على النسل في الشريعة الإسلامية هو الزواج الصحيح المفضي إلى علاقة جنسية طبيعية تحصل بين الزوجين وتنبني أولا وآخرا على المودة والرحمة. وهذه هي القاعدة العامة التي ارتضاها الإسلام لبني البشر. غير أن ظروفا استثنائية قد تطرأ أحيانا فتجعل من الصعوبة بمكان أن يسير الإنسان على تلك القاعدة العامة، وبناء عليه فقد تدخل العلم الحديث ليحاول جاهدا تقديم حلول لذلك فتمخض عن ما يسمى بالتلقيح الصناعي بصوره المتعددة، والتي جاء منها تقنية تأجير الأرحام التي هو أحد المستجدات الحديثة على الساحة والتي لم تنل شرف تناول الفقهاء الأقدمين لها. غير أن العلماء المعاصرين لم يتجاهلوا تلك القضية بل تناولوها بالبحث والتمحيص علهم يقدموا للناس ما يقيم شؤونهم في ذلك الأمر، فأصدر العلماء ودور الفتاوى العديد من الأحكام التي تشعبت حسب وجهات النظر المختلفة القائمة على النظر إلى تلك القضية من زوايا مختلفة، غير أنه رغم العديد من مواطن الخلاف بين الفقهاء إلى أنهم اتفقوا جميعا على أن صور استئجار الأرحام لا تجوز مطلقا للمرأة السليمة التي لا تعاني من عيب أو نقص يحول بينها وبين الحمل الطبيعي بنفسها، والتي لا تملك من مسوغات اللجوء إلى استئجار الأرحام إلا مسوغ الترفيه والمحافظة على جمالها والسعي جاهدة لتجنب مصاعب الحمل وأعبائه، فاعتبر الفقهاء أن شروط الحل لا تنطبق عليها بداية. فلم يبق أمام الفقهاء إذن إلا حالة المرأة غير السليمة، فاختلفت آراؤهم حولها باختلاف الظروف والصور المتعلقة بها، غير أنهم رغم ذلك الخلاف إلا أنهم اتفقوا على حرمة جميع صور استئجار الأرحام، عدا الصورتين التاليتين: الصورة الأولى: إذا كان الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة وبعد إتمام عملية التلقيح مخبريا؛ وضعها في رحم امرأة أجنبية. والصورة الثانية: أن تودع لقيحه تم تكوينها من مني الزوج وبويضة الزوجة في رحم زوجة أخرى للرجل نفسه (ضرة الزوجة الأولى)، بحيث تكون تلك الزوجة الثانية قد تبرعت بحمل اللقيحة.
|
653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a القوانين المدنية
|a استئجار الأرحام
|a الأم البديلة
|
700 |
|
|
|a الصيفي، حسام الدين
|e م. مشارك
|9 134292
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Studies
|6 Islamic Jurisprudence
|c 007
|e Journal wahdt ulummah
|l 018
|m س9, ع18
|o 1547
|s مجلة وحدة الأمة
|v 009
|
856 |
|
|
|u 1547-009-018-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1296063
|d 1296063
|