ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى مشروعية التحكيم في النزاعات الثارية: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Legality of Arbitration in Retaliatory: A Comparative Jurisprudence Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: العواري، عبدالفتاح بهيج عبدالدايم علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 1123 - 1181
DOI: 10.21608/jfsu.2022.118045.1037
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1297377
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | المحكم | العرف | العادة | الثأر | الإجراءات | القانونية | Arbitration | Arbitrator | Tradition | Custom | Revenge | Legal | Measures
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قمت بعون الله "تعالى" في هذا البحث بالحديث عن مفهوم التحكيم وحجيته وأدلته، وكذلك الحديث عن المحكم وشروطه، وحدوده في التحكيم، ومدى تقيده بالعرف والعادة، والعلاقة بين حكمه والإجراءات القانونية التي تتم من خلال السلطات المختصة للدولة، وقسمته إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فتشتمل على أهمية البحث وتقسيمه، والتمهيد عبارة عن: مفاهيم عامة حول التحكيم والمحكم، وتناولت في المبحث الأول: شروط التحكيم، وحدود حكم المحكم، والمبحث الثاني: مدى تقيد المحكم بالعرف والعادة، والمبحث الثالث: حكم المحكم والإجراءات القانونية، وتوصلت إلى عدة نتائج وتوصيات منها: أن التحكيم هو عبارة عن تولية الخصمين شخصا يحكم بينهما، وأن المحكم هو شخص يتمتع بثقة الخصوم، اختاروه بعناية للفصل في الخصومة القائمة بينهم، فهو الشخصية المهمة في مجال التحكيم، إذ يتوقف عليه فشل أو نجاح مهمة التحكيم، وأن فقهاء المذاهب الأربعة أجازوا التحكيم بشروط معينة أهمها أن يكون موافقا لما جاء به الشرع الحنيف، وقبول طرفي الخصومة بالتحكيم، وأيضا اشترطوا في المحكم شروطا، أهمها: كونه معلوما، ومكلفا، وعدم وجود قرابة بينه وبين طرفي الخصوم، وأن يكون عالما بما يحكم فيه، وللمحكم حدودا في المنازعات التي يحكم فيها لا يجب عليه أن يتعداها، فلا تحكيم بناء على الرأي الراجح في الحدود، ولا في القصاص؛ لأن الاختصاص الأصيل فيها لولي الأمر أو نائبه، وأن العرف هو: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، وأن العادة هي: غلبة معنى من المعاني على الناس، ويجوز للمحكم أن يحتكم إلى العرف والعادة الغالبين في المجتمع، وبشروط لابد من توافرها عند الفقهاء وأهمها: أن يكون غالبا وعاما، وأن لا يخالف أصول الشرع وقواعده، وكذلك فإن حكم المحكم لا يؤثر على الإجراءات القانونية التي تقوم بها أجهزة الدولة المعنية وصاحبة الاختصاص الأصيل في هذه القضايا، بل يكون بالتوازي معها وعدم معارضتها.

This research discusses the concept of arbitration and arbitrators. The research consists of an introduction, a preface, three sections, and a conclusion. The first section deals with the conditions of arbitration, the limits of the arbitrator's judgment; the second section tackles the extent of the arbitrator's adherence to custom and norms; and the third section discusses the ruling of the arbitrator and the legal procedures. Among the results reached is that that the jurists of the four schools of jurisprudence permit arbitration under certain conditions, the most important of which is that it be in agreement with the Sharia, and that the two parties to the dispute accept arbitration. They also stipulate conditions regarding the arbitrator, the most important of which are: that he be known to both parties, that he be responsible, that there should be no kinship between him and either of them, and that he must have knowledge that enables him to make a decision. In addition, the arbitrator’s decision should not contradict the legal procedures of the state.

ISSN: 1110-3973